للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا طلاق الا من بعد نكاح وان سماها فليس بطلاق.

ولما روى عنه أيضا أنه سئل عن رجل قال: ان تزوجت فلانة فهى طالق فقال على:

ليس طلاق الا بعد ملك.

ولما روى عن ابن عباس أنه قال لا طلاق الا من بعد نكاح قال عطاء:

فان حلف بطلاق ما لم ينكح فلا شئ (١).

وجاء أيضا فى المحلى ومن قال اذا جاء رأس الشهر فأنت طالق أو ذكر وقتا ما فلا تكون طالقا بذلك لا الآن ولا اذا جاء رأس الشهر.

برهان ذلك أنه لم يأت قرآن ولا سنة بوقوع الطلاق بذلك وقد علمنا الله الطلاق فى المدخول بها وفى غير المدخول بها، وليس هذا فيما علمنا (٢).

التعليق على المشيئة: لا يصح الطلاق معلقا على مشيئة الله تعالى.

جاء فى المحلى: ومن قال: أنت طالق ان شاء الله، أو قال: الا أن يشاء الله، أو قال: الا ألا يشاء الله، فكل ذلك سواء، ولا يقع شئ من ذلك طلاق (٣).

الظهار: لا يصح تعليق الظهار على الشرط‍.

جاء فى المحلى «ومن علق ظهاره بشئ يفعله، مثل أن يقول: أنت كظهر أمى ان وطئتك، أو قال: ان كلمت زيدا، وكرر ذلك فليس ظهارا فعل ذلك الشئ أو لم يفعله، لأنه لم يمض الظهار ولا التزمه حين نطق به، وكل ما لم يلزم حين التزامه لم يلزم فى غير حال التزامه الا أن يوجب ذلك نص ولا نص هنا (٤).

الوصية: ولا يجوز تعليق الوصية على شرط‍، فلو أوصى بعتق عبد بعد أن يخدم فلانا مدة مسماة قلت أو كثرت، كانت الوصية باطلة (٥).

(ب) ما يصح تعليقه على الشرط‍:

١ - النذر: يصح تعليق النذر على الشرط‍ اذا كان ملزما، فاذا قال: لله على اذا خلصنى من كذا، أو اذا ملكنى أمر كذا، أو اذا جمعنى مع أبى، أو فلان صديقى، أو مع أهلى صدقة أو ذكر شيئا من القرب .. ، أو يقول لله على أن أنزل الغيث، أو ان صححت من علتى، أو ان تخلصت، أو ان ملكت أمر كذا، أو ما أشبه هذا لزمه الوفاء بما نذر.


(١) المحلى ج ١٠ ص ٢٠٥ - ٢٠٨.
(٢) المحلى ج ١٠ ص ٢١٣ - ٢١٦.
(٣) نفس المرجع ج ١٠ ص ٢١٧.
(٤) المحلى ج ١٠ ص ٥٧.
(٥) المحلى ج ٩ ص ٣٢٢.