للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقيل لا تجوز المضاربة بها حتى يقبضها ربها أو يدفعها بسبيل المضاربة.

وقيل، تجوز لأنها غير مضمونة.

ومن دفع لأحد متاعا يبيعه ويضارب بثمنه جاز له.

وقيل، لا، والربح لربه، وللمضارب عناؤه - أجر مثله - لجهل الثمن (١).

القسم الثانى: تصرفات تقبل التعليق على الشرط‍: ويندرج تحت هذا القسم التبرعات والولايات والتوثيقات والتقييدات والاسقاطات:

(أ) التبرعات: الهبة: جاء فى شرح النيل: وان قالت خذ هذا المال كى تتزوجنى أو تطلقنى، أو على الا تطلقنى أولا تتزوج على، أو على أن تتزوج على أو تتسرى، أو على ألا تتسرى، أو على أن تبيع سريتك، أو تعزل عنها .. فله أخذه، لأن ذلك فعله جائز له وملك له لا حرام عليه ولا فرض عليه، فجاز له أخذ الأجرة عليه وهو هبة له معلقة الى فعل ما شرطت عليه، فان نقض ما شرطت عليه لزمه الرد والصداق، أما الرد ففى الكل وأما الصداق ففى غير الأولى، لأنه لم يتزوجها فلا صداق لها فضلا عن أن يرده.

والظاهر أنه ان شرطت التزوج فتزوجها، ثم طلقها لزمه الرد أيضا، لأنه قد علم أن مرادها أن يمسكها ويتبين تركه ما شرطت عليه بفوات الوقت ان وقتا وبفوات الامكان، والا فبقيامه من المجلس غير فاعل لما يمكن فعله (٢) ..

وجاء فى شرح النيل أيضا: وما علق أى من الهبة الى شرط‍ أو سبب أو وقت السبب فهو الى ما علق اليه (٣).

(ب) الولايات وتشمل:

١ - الوصاية: جاء فى شرح النيل وجاز تعليق استخلافه لشئ معلوم أو مجهول كسنة أو نزول مطر أو بلوغ أحد أو افاقته من جنون أو قدومه من سفر مثلا - فاذا تحقق الشرط‍ أصبح وصيا والا لم يصبح (٤).

٢ - الوكالة والامارة: يجوز تعليق الوكالة وكذا الامارة على الشرط‍.

فقد جاء فى شرح النيل (٥). فمن وكل أو استخلف أو أمر طفلا أو مجنونا أو مشركا على شراء شئ له اذا بلغ أو أفاق أو أسلم المشرك فيما لا يجوز له شراؤه لنفسه بسبب شركه كشراء المصحف والعبد .. ففى جوازه قولان.

الجواز اعتبارا للحالة المترقبة التى يجوز فيها الفعل لأنه علق اليها.

والمنع اعتبارا للحالة الحاضرة التى لا يجوز فيها الفعل.


(١) نفس المرجع ج ٥ ص ٢١٤.
(٢) المرجع السابق ج ٣ ص ١٢٧.
(٣) شرح النيل ج ٦ ص ٦٢.
(٤) شرح النيل ج ٦ ص ٤٤١.
(٥) نفس المرجع ج ٤ ص ٦٩٥ - ٦٩٧.