وان قال أشركانى فيه فشركه أحدهما فعلى الوجه الأول يكون له نصف حصة الذى شركه، وهو الربع.
وعلى الآخر له السدس، لأن طلب الشركة بينهما يقتضى طلب ثلث ما فى يد كل واحد منهما، ليكون مساويا لهما، فاذا أجابه أحدهما ثبت له الملك فيما طلب منه.
وان قال له أحدهما أشركناك انبنى على تصرف الفضولى، فان قلنا يقف على الاجازة فأجازه فهل يثبت له الملك فى نصفه أو ثلثه؟ على الوجهين.
ولو قال لأحدهما أشركنى فى نصف هذا العبد فان قلنا يقف على الاجازة من صاحبه فأجازه فله نصف العبد ولهما نصفه، والا فله نصف حصة الذى شركه.
فان اشترى عبدا فلقيه رجل، فقال: أشركنى فى هذا العبد، فقال:
قد شركتك فله نصفه.
فان لقيه آخر فقال أشركنى فى هذا العبد وكان عالما بشركة الأول فله ربع العبد وهو نصف الذى شركه، لأن طلبه للشركة رجع الى ما ملكه المشارك وهو النصف فكان بينهما.
وان لم يعلم بشركة الأول فهو طالب نصف العبد، لاعتقاده أن جميع العبد، لمن طلب منه المشاركة فاذا قال له شركتك احتمل ثلاثة أوجه.
أحدهما: أن يصير له نصف العبد ولا يبقى للذى شركه شئ، لأنه طلب منه
نصف العبد فأجابه اليه فصار كأنه قال بعنى نصف هذا العبد فقال بعتك وهذا قول القاضى رحمه الله تعالى.
والثانى: أن ينصرف قوله شركتك فيه الى نصف نصيبه ونصف نصيب شريكه فيمتد فى نصف نصيبه ويقف الزائد على اجازة صاحبه على احدى الروايتين، لأن لفظ الشركة يقتضى بعض نصيبه ومساواة المشترى له، فلو باع جميع نصيبه لم يكن له شركة لأنه لا يتحقق فيه ما طلب منه.
الثالث: لا يكون للثانى الا الربع بكل حال، لأن الشركة انما تثبت بقول البائع شركتك، لأن ذلك هو الايجاب الناقل للملك وهو عالم أنه ليس له الا نصف العبد، فينصرف ايجابه الى نصف ملكه.
وعلى هذين الوجهين لطالب الشركة الخيار، لأنه انما طلب النصف فلم يحصل له جميعه، الا أن نقول بوقوفه على الاجازة فى الوجه الثانى، فيخير الآخر.
ويحتمل أن لا تصح الشركة أصلا، لأنه طلب شراء النصف فأجيب فى الربع فصار بمنزلة ما لو قال بعنى نصف هذا العبد فقال بعتك ربعه.
ولو اشترى قفيزا من الطعام فقبض نصفه فقال له رجل بعنى نصف هذا