اذا خلا عن الميل مع الهوى النفسانى، ويسأل الآن عن شربه بعد اشتهاره ومعرفة الناس به، لا يجيب الا باباحته، لأن الأصل فى الأشياء التى لا ضرر فيها ولا نص فى تحريمها الحل والاباحة حتى يرد الشرع بالتحريم لا الحظر.
واتفق المحققون على أن تحكم العقل والرأى بلا مستند شرعى باطل، اذ ليس الصلاح بتحريمه والتحكم فى أحكام الشريعة بالآراء العقلية والقياسات الوهمية، وانما الصلاح والدين المحافظة بالاتباع للأحكام الواردة من الأئمة المجتهدين من فرائض ومستحبات، ومحرمات ومكروهات ومباحات بلا تغيير ولا تبديل فى سائر الحالات.
وهل الطعن فى أكثر الناس من أهل الايمان والحكم عليهم بالفسق والطغيان صلاح أم فساد؟
وكل أهل مذهب من المذاهب الأربعة فيهم من حرمه، وفيهم من كرهه، وفيهم من أباحه.
لكن غالب الشافعية والحنفية قالوا أنه مباح أو مكروه.
وبعضهم من حرمه.
وغالب المالكية حرمه.
وبعض منهم كرهه، وكذا أصحابنا سيما النجديون.
الا أنى لم أر من الأصحاب من صرح فى تأليفه بالحرمة.
وظاهر كلام صاحب الغاية هنا وفى رسالة الفهافيه الاباحة.
وظاهر كلام الشيخ منصور فى آداب النساء الكراهة.
ومن العلماء من فصل بين من يسكره، ومن لا يسكره وهو الصواب.
اذ الانسان لو تناول مباحا مجمعا عليه فسكر منه حرم عليه تناوله، لأنه يضره فى عقله ودينه.
والحق أنه لا شك فى كراهته، لما تقدم، ولما فيه من النقص فى المال ولكراهة رائحة فم شاربه كأكل البصل النئ والثوم والكرات ونحوها، ولا خلاله بالمروءة بالنسبة لأهل الفضائل والكمالات.
وكان أحمد رحمه الله لا يعدل بالسلامة شيئا.
وأما التحليل فليس من السهل القطع بواحد منهما، لعدم الدليل الصريح قال الشيخ تقى الدين اذا شككنا فى المطعوم أو المشروب هل يسكر أم لا؟ لم يحرم بمجرد الشك ولم يقم الحد على صاحبه وقال أيضا واما اختصاص الخمر بالحد فان فى النفوس باعثا الى الخمر فينتصب لذلك رادع شرعى وزاجر