صحيحا، وأنه لا اثم عليه فى الحلف على أنه ما باعه، فأعتقد الأعرابى صحة كلام المنافق، لأنه لم يظهر له نفاقه، ولو عرفه لما اغتربه، وهذا وان كان هو اللائق بحال من كان صحابيا، ولكن لا مانع من أن يقع مثل ذلك من الذين لم يدخل حب الايمان فى قلوبهم.
وغير مستنكر أن يوجد فى ذلك الزمان من يؤثر العاجلة، فانه قد كان بهذه المثابة جماعة منهم كما قال الله تعالى:
«مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ» والله يغفر لنا ولهم «وبم تشهد» أى بأى شئ تشهد على ذلك ولم تكن حاضرا.
وفى رواية للطبرانى - بم تشهد ولم تكن حاضرا.
وقد استدل بهذا الحديث على جواز البيع بغير اشهاد.
قال الشافعى: لو كان الاشهاد على البيع حتما لم يبايع رسول الله صلّى الله عليه وسلم يعنى الاعرابى من غير حضور شهادة.
ومراده أن الأمر فى قول الله تعالى وأشهدوا اذا تبايعتم ليس على الوجوب بل هو على الندب، لأن فعل النبى صلّى الله عليه وسلّم قرينة صارفة للأمر من الوجوب الى الندب.
وقيل هذه الآية .. وأشهدوا اذا تبايعتم «منسوخة بقوله تعالى» فان أمن بعضكم بعضا.
وقيل بل هى محكمة والأمر فيها على الوجوب لا على الندب.
قال ذلك أبو موسى الأشعرى وابن عمر والضحاك وابن المسيب وجابر بن زيد ومجاهد وعطاء والشعبى والنخعى وداود بن على وابنه أبو بكر والطبرى ..
قال الضحاك: هى عزيمة من الله ولو على باقة بقل.
قال الطبرى: لا يحل لمسلم اذا باع أو اشترى أن يترك الاشهاد والا كان مخالفا لكتاب الله.
وقال ابن العربى: وقول العلماء كافة أنه على الندب وهو الظاهر.
وقد ترجم أبو داود على هذا الحديث:
باب: اذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به. وبه يقول شريح.
وفى البخارى أن مروان قضى بابن عمر وحده.
وأجاب عنه الجمهور الذين يرون أنه لا يقضى الا بشهادة شاهدين بأن شهادة ابن عمر كانت على جهة الاخبار.