للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وأما أجازتنا البيع المؤجل وغيره وان لم يشهد عليه فلقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أيهما بالخيار ما لم يتفرقا. فاذا تفرقا أو خير أحدهما الآخر فاختار البيع فقدتم البيع وهو فى كل ذلك عاص لله عز وجل ان لم يشهد فى البيع المؤجل وغيره.

وفى دفع المال لليتيم اذا بلغ مميزا، وفى طلاقه، وفى رجعته اذا لم يفعل كما أمر الله عز وجل.

وفى فقه الشيعة الأمامية (١): جاء فى شرائع الاسلام من باب الطلاق ان الركن الرابع من أركان الطلاق الاشهاد ولا بد من حضور شاهدين يسمعان الانشاء وسواء قال لهما: اشهدا أو لم يقل.

وسماعهما التلفظ‍ شرط‍ فى صحة الطلاق حتى لو تجرد عن الشهادة لم يقع ولو كملت شروطه الأخرى.

وكذا لا يقع بشاهد واحد ولو كان عدلا ولا بشهادة فاسقين. بل لا بد من حضور شاهدين ظاهرهما العدالة.

ومن فقهائنا من اقتصر على اعتبار الاسلام فيهما.

والأول أظهر.

ولو شهد أحدهما بالانشاء وشهد الآخر بالاقرار لم يقع الطلاق أما لو شهدا بالاقرار لم يشترط‍ الاجتماع.

ولو شهد أحدهما بالانشاء والآخر بالاقرار لم يقبل.

ولا يقبل شهادة النساء فى الطلاق لا منفردات ولا منضمات الى الرجال.

ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد كان الأول لغوا.

ويعتبر الذى وقع حين الاشهاد اذا أتى باللفظ‍ المفيد للانشاء.

وفى المختصر النافع (٢): الركن الرابع من أركان الطلاق الاشهاد: ولا بد من شاهدين يسمعانه لقول الله تعالى فى سورة الطلاق «وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ»}.

ولا يشترط‍ استدعاؤهما الى السماع ويعتبر فيهما العدالة.

وبعض الأصحاب يكتفى بالاسلام.

ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد كان الأول لغوا. ولا تقبل فيه شهادة النساء.


(١) شرائع الاسلام للمحقق الحلى ج ٢ ص ٥٧ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) المختصر النافع فى فقه الإمامية ص ٢٢٢ الطبعة الثانية طبع مطبعة وزارة الاوقاف بمصر