للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لهذا اللفظ‍ «المستصحب» وقال: أن أوفق هذه المعانى فى أصول الفقه هو الدليل.

ويكثر استعمال الفقهاء لهذه الكلمة بمعنى الدليل.

فيقولون: الأصل فى هذا الموضوع من القرآن كذا أو من السنة كذا.

كما يستعملها الفقهاء والاصوليون أحيانا بمعنى القاعدة الكلية، كقولهم «الأصل فى المنافع الاباحة».

وقول بعضهم الأصل فى الشروط‍ المقترنة بالعقد الاباحة.

وقول بعضهم: ان الأصل فيها الحظر.

ويرد فى بعض عبارات الأصوليين كلمة استصحاب الأصل. على أنه من الأدلة الشرعية.

والمقصود من الأصل فى هذا التعبير.

الحكم السابق الذى لم يطرأ ما يقتضى تغييره.

وأشهر مواضع استعمال كلمة أصل فى كتب الفقه موضعان.

الموضع الأول: النفقة عند الكلام عن نفقة الأصول والفروع، وما يجب للأصول على الفروع والعكس وبيان ذلك فى مصطلح نفقه.

الموضع الثانى: الارث، وذلك عند الكلام عن العصبات فانهم يذكرون على رأسها الأصول ويراد بها الأب وان علا، مما موضع بيانه مصطلح عصبة. وعند الكلام فى باب الارث عند تقسيم التركه، وبيان مخارج السهام.

أصول الفقه:

وقد أصبحت كلمة أصل بعد جمعها وأضافتها الى كلمة فقه علما على العام المعروف بعلم أصول الفقه.

وقد عرفه الأصوليون بعدة تعريفات (أنظر مصطلح أصول الفقه).

أصل القياس:

يقول الأسنوى عند الكلام على أركان القياس (١): اذا ثبت الحكم فى صورة لوصف مشترك بينها وبين غيرها تسمى الأولى أصلا، والثانية فرعا، والمشترك علة وجامعا.

وجعل المتكلمون دليل الحكم فى الأصل أصلا.


(١) أنظر كتاب التقرير والتحبير لابن أمير الحاج على تحرير الكمال بن الهمام وبهامشه الأسنوى للبيضاوى ج‍ ٣ ص ٢ طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية سنة ١٣١٦ هـ‍ الطبعة الأولى.