للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى ذلك يكون المحيل هو الأصيل الذى ثبت الالتزام فى ذمته فى أول الأمر.

وجمهور الفقهاء على أن الحوالة توجب براءة ذمة الأصيل (١)، لأنه بنقل الدين صار الأصيل - وهو هنا المحيل - غير ملتزم بالمرة متى توافرت بقية الشروط‍ المطلوبة شرعا.

وتفصيل القول فى ذلك وفى غيره من أحكام يرجع اليه فى مصطلح (حوالة)

فى باب الوكالة:

التوكيل فى اصطلاح الفقهاء هو اقامة الانسان غيره مقامه فى تصرف جائز له (٢).

وعلى هذا فالأصيل فى باب الوكالة هو الموكل وهو الذى تنصرف اليه - بحسب الأصل آثار العقود التى يبرمها الوكيل فى حدود وكالته.

وتفصيل القول فى حقوق الأصيل - فى هذا المقام وفى غيرها من الأحكام يرجع اليه فى مصطلح (وكالة).

صدور الايجاب والقبول من شخص واحد:

من صور التعاقد الذى يوصف العاقد فيها بأنه أصيل يلى العقد عن نفسه ما يأتى.

١ - أن يكون الشخص أصيلا عن نفسه ووليا عن غيره وذلك كما فى بيع الأب ماله للصغير أو شرائه مال الصغير لنفسه.

٢ - أن يكون أصيلا عن نفسه ووكيلا عن غيره كما فى تصرفات الوكيل التى يجريها لنفسه فى أموال موكله.

٣ - أن يكون أصيلا عن نفسه وفضوليا عن الجانب الأخر وذلك كأن يبيع لنفسه مال غيره الذى لم يفوضه فى بيعه وهناك أحوال أخرى.

وتفصيل هذه الحالات وغيرها يرجع اليه فى مصطلح: عقد. فضالة. (ولاية).


(١) المبسوط‍ نفس المرجع السابق.
(٢) الدرر شرح الغرر ج‍ ٢ ص ٢٨٢ طبعة سنة ١٣٣٠ هـ‍ بمصر.