وجد ما يكون ظرفا طلقت كما لو قال اذا دخلت الدار فأنت طالق فاذا دخلت أول جزء منها طلقت.
وحاصله أنه اذا علق الطلاق بشهر أو وقت يمينه وقع الطلاق فى أوله.
وأما اذا قال ان لم أقضك حقك فى شهر رمضان فأمر أتى طالق لم تطلق حتى يخرج شهر رمضان قبل قضائه لأنه اذا قضاه فى آخره لم توجد الصفة وفى الموضعين - أى فيما اذا قال أنت طالق غدا ونحوه، وفيما اذا قال ان لم أقضك حقك فى شهر رمضان الخ - لا يمنع الزوج من وط ء زوجته قبل الحنث لبقاء الزوجية.
واذا قال أنت طالق اليوم أو أنت طالق فى هذا الشهر أو أنت طالق فى هذا الحول طلقت فى الحال لأن اليوم والشهر والحول ظرف لايقاع الطلاق فوجب أن يقع اذن.
فان قال أردت أن الطلاق انما يقع فى آخر هذه الأوقات أو فى وسط الشهر أو يوم كذا منه أو فى النهار دون الليل أو عكسه دين، وقبل حكما، لأنه يجوز أن يريد ذلك فلا يلزمه الطلاق فى غيره وارادته لا تخالف ظاهره اذ ليس أوله أولى فى ذلك من غيره الا فى قوله أنت طالق غدا أو يوم السبت فلا يدين.
ولا يقبل حكما اذا قال أردت احدهما أو وسطهما ونحوه، لأنه مخالف لمقتضى اللفظ اذ مقتضاه الوقوع فى كل جزء منه ليعم جملته، كما لو قال: لله على أن أصوم رجب لزمه صوم جميعه، ولا يكون واقعا فى جميعه الا اذا وقع من أوله، بخلاف ما لو قال فى غد أو فى يوم السبت فان مقتضاه الوقوع فى جزء منه وهو صادق بجميع أجزائه. وكذلك لو قال لله على أن أصوم فى رجب أجزأه يوم منه (١).
وان قال أنت طالق فى أول رمضان أو فى غرته أو قال أنت طالق غرته أو فى رأسه أو استقباله أو مجيئه طلقت بأول جزء منه ولم يقبل قوله اردت آخره أو وسطه ونحوه ظاهرا ولا باطنا، لأنه لا لا يحتمله، وان قال أردت بالغرة اليوم الثانى قبل منه، لأن الثلاث الأول من الشهر تسمى غررا.
وأن قال انت طالق بانقضاء رمضان أو بانسلاخه أو بنفاده أو بمضيه طلقت فى آخر جزء منه لأن ذلك مؤدى تعليقه.
وان قال أنت طالق أول نهار رمضان أو أول يوم من رمضان طلقت بطلوع فجر أول يوم منه لأنه أول اليوم والنهار.
وأن قال أنت طالق اذا كان رمضان أو أنت طالق الى رمضان أو أنت طالق الى هلال رمضان أو أنت طالق فى هلال رمضان طلقت وقت يستهل رمضان الا أن يكون أراد من الساعة الى الهلال فتطلق
(١) المرجع السابق ج ٣ ص ١٦٨، ١٦٩ نفس الطبعة.