للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ظاهرا، لأن كل واحد منهما قتل عبدا خطأ وهو يوجب القيمة.

وأما على قول من يقول بنزول العتق فانما لم تجب الدية لأن من تجب الدية عليه منهما مجهول اذ لا يعلم من الذى تجب عليه منهما فلا يمكن ايجاب الدية مع الشك، والقيمة متيقنة فتجب، بخلاف ما اذا كان القاتل واحدا، لأن هناك من عليه معلوم لا جهالة فيه، وانما الجهالة فيمن له، وأما انقسام القيمتين فلأن المستحق لأحد البدلين هو المولى والمستحق للبدل الآخر هو الوارث، وكل واحد منهما يستحق فى حال ولا يستحق فى حال فوجوب القيمتين حجة أحد القولين وانقسامهما حجة القول الآخر.

وان وقع قتل كل واحد منهما على التعاقب فعلى قاتل الأول القيمة للمولى، وعلى قاتل الثانى الدية للورثة، لأن أحدهما قتل عبدا والآخر قتل حرا، لأن قتل الأول أوجب تعين الثانى للحرية والأول للرق.

ولو كان المملوكان أمتين فولدت كل واحدة منهما ولدا أو ولدت أحداهما ولدا فاختار المولى عتق احداهما عتقت هى وعتق ولدها، سواء كان للأخرى ولد أو لم يكن.

أما على قول التخيير فظاهر، لأن العتق كان نازلا فى غير العين منهما، والبيان تعيين لمن وقع عليه فعتقت المعينة وعتق ولدها تبعا لها.

وأما على قول التعليق فلأن العتق ان لم ينزل فقد انعقد سبب النزول فى احداهما فيسرى الى ولدها كالاستيلاد والكتابة.

ولو ماتت الأمتان معا قبل الاختيار وقد ولدت كل واحدة منهما ولدا خير المولى فيختار عتق أى الولدين شاء، لأنهما لما ماتتا معا لم تتعين احداهما للحرية فحدث الولدان على وصف الأم فيخير المولى فيهما كما كان يخير فى الأم.

فان مات أحد الولدين قبل الآخر مع بقاء الأمتين لا يلتفت الى ذلك، ويخير المولى لأنه لم يتعلق بموته تعيين، اذ الحرية انما تتعين فيه بتعينها فى أمه وحكم التعيين فى الأم قائم (١).

هذا اذا أضيف الاعتاق الى مجهول جهالة أصلية.

أما اذا أضيف الى مجهول جهالة طارئة كأن يضيف صيغة الاعتاق الى أحدهما بعينه ثم ينساه فالكلام فيه فى موضعين: احدهما فى كيفية هذا التصرف، والثانى فى الأحكام المتعلقة به.


(١) المرجع السابق ج ٤ ص ١٠٠، ص ١٠١ نفس الطبعة.