الاضطجاع سبب لاسترخاء المفاصل فلا يعرى عن خروج شئ عادة والثابت عادة كالمتيقن به.
والأصل فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا وضوء على من نام قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا انما الوضوء على من نام مضطجعا فانه اذا نام مضطجعا استرخت مفاصلة. رواه الترمذى مسندا الى ابن عباس رضى الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال صاحب فتح القدير:
وأقرب الألفاظ الى اللفظ المذكور ما روى البيهقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يجب الوضوء على من نام جالسا أو قائما أو ساجدا حتى يضع جنبه فانه اذا اضطجع استرخت مفاصله وقال تفرد به يزيد ابن عبد الرحمن الدالاتى وروى أبو داود والترمذى رضى الله تعالى عنهما من حديث أبى خالد يزيد الدالاتى هذا عن قتادة عن أبى العالية عن ابن عباس أنه رأى النبى صلّى الله عليه وسلّم نام وهو ساجد حتى غط أو نفخ ثم قام يصلى فقلت يا رسول الله أنك قد نمت قال ان الوضوء لا يجب الا على من نام مضطجعا فانه اذا اضطجع استرخت مفاصله وقال أبو داود قوله انما الوضوء على من نام مضطجعا منكر لم يروه الا يزيد الدالاتى وروى أوله جماعة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه ولم يذكروا شيئا من هذا.
وقال ابن حبان فى الدالاتى كثير الخطأ لا يجوز الاحتجاج به اذا وافق الثقات فكيف اذا انفرد عنهم.
وقال غيره صدوق لكنه يهم فى الشئ.
وقال ابن عدى فيه لين الحديث ومع لينه يكتب حديثه وقد تابعه على روايته مهدى بن هلال ثم أسند عن مهدى حدثنا يعقوب بن عطاء بن أبى رباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على من نام قائما أو قاعدا وضوء حتى يضجع جنبه الى الأرض.
وأخرج أيضا عن بحر بن كثير السقاء عن ميمون الخياط عن ابن عباس عن حذيفة بن اليمان قال كنت جالسا فى مسجد المدينة أخفق فأحتضننى رجل من خلفى فالتفت فاذا أنا بالنبى صلّى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله وجب على وضوء قال لا حتى تضع جنبك على الأرض.