للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال على: وقد أوضحنا أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كله على الفرض حتى يأتى نص آخر أو اجماع متيقن غير مدعى بالباطل على أنه ندب فتقف عنده واذا تنازع الصحابة رضى الله تعالى عنهم فالرد الى كلام الله تعالى وكلام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.

فان قالوا (١): قد ورد انكار الضجعة عن ابن مسعود.

قلنا: نعم وخالفه أبو هريرة ومع أبى هريرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمره وعمله وان كان انكار ابن مسعود حجة على غيره من الصحابة رضى الله تعالى عنهم فقد أنكر رضى الله تعالى عنه وضع الأيدى على الركب فى الصلاة وضرب اليدين على ذلك.

وقالوا: لو كانت الضجعة فرضا لما خفيت على ابن مسعود وابن عمر.

فقلنا لهم فهلا قلتهم مثل هذا فى اتمام عثمان رضى الله تعالى عنه بمنى.

فان قالوا (٢): فبطلت صلاة من لم يضطجع من الصحابة رضى الله عنهم وغيرهم؟

قلنا: ان المجتهد مأجور يصلى وان خفى عليه النص وانما الحكم فيمن قامت عليه الحجة فعند، حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله بن خالد حدثنا ابراهيم بن أحمد حدثنا الغريرى حدثنا البخارى حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبى أيوب حدثنى أبو الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى ركعتى الفجر اضطجع على شقه الأيمن قال على: روينا عن طريق حماد بن سلمة عن ثابت البنانى أن أبا موسى الأشعرى وأصحابه كانوا: اذا صلوا ركعتى الفجر اضطجعوا ومن طريق الحجاج بن المنهال عن جرير بن حازم عن محمد بن سيرين قال: أنبئت أن أبا رافع وأنس بن مالك وأبا موسى كانوا يضطجعون على ايمانهم اذا صلوا ركعتى الفجر، وذكر عبد الرحمن بن زيد فى كتاب السبعة أنهم يعنى سعيد ابن السيب والقاسم بن محمد بن أبى بكر وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبد الله بن عبد الله بن عتبه وسليمان ابن يسار رضى الله تعالى عنهم كانوا يضطجعون على ايمانهم بين ركعتى الفجر وصلاة الصبح.

ثم قال ابن حزم (٣): فان عجز فقد قال الله تعالى: «لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً}


(١) المرجع السابق لابن حزم الظاهرى ج ٤ ص ١٩٧ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق لابن حزم الظاهرى ج ٤ ص ١٩٨ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق لابن حزم الظاهرى ج ٤ ص ١٩٩ الطبعة السابقة.