وقال الخراسانيون ان قلنا لا يجوز الاستخلاف فى الصلاة فهنا أولى والا فقولان.
وأما اذا تكلم فى الاقامة كلاما يسيرا فلا يضر هذا مذهبنا وبه قال الجمهور.
وحكى صاحب البيان عن الزهرى أنه قال تبطل اقامته ودليلنا أنه اذا لم تبطل الخطبة وهى شرط لصحة الصلاة فالاقامة أولى.
قال الشافعى فى الأم ما كرهت له من الكلام فى الأذان كنت له فى الاقامة أكره.
قال فان تكلم فى الأذان والاقامة أو سكت فيهما سكوتا طويلا أحببت أن يستأنف ولم أوجبه.
أما اذا ارتد بعد فراغ أذانه والعياذ بالله فلا يبطل أذانه لكن المستحب أن لا يعتد به ويؤذن غيره نص عليه فى الأم، واتفق الأصحاب عليه، لأن ردته تؤثر شبهة فيه فى حال الأذان.
فان أسلم وأقام صح.
وان ارتد فى أثناء الأذان لم يصح بناؤه فى حال الردة.
فان أسلم وبنى فالمذهب أنه ان لم يطل الفصل جاز البناء والا فقولان.
الصحيح منعه.
وقيل فى جوازه قولان مطلقا.
وقال البندنيجى وغيره وجهان.
أصحهما الجواز.
واذا جوزنا له البناء ففى جوازه لغيره الخلاف السابق.
والمذهب أنه لا يجوز.
وكذا الحكم لو مات فى خلال الأذان فالمذهب أنه لا يجوز البناء.
وبه قطع صاحب الحاوى والدارمى.
ثم قال (١): والمستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول.
الا فى الحيعلتين فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله.
لما روى عن عمر رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «اذا قال المؤذن الله اكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر.
ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله.
ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله.
ثم قال حى على الصلاة، قال لا حول ولا قوة الا بالله.
ثم قال حى على الفلاح قال لا حول ولا قوة الا بالله.
ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر.
(١) المجموع فى الفقه شرح المهذب للنووى ج ١٣ ص ١١٥، ص ١١٦ الطبعة السابقة.