للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اليمين كان القول قول المعير، فيضمن المستعير قيمتها ان تلفت فى المسافة الزائدة ويضمن أجرتها ان سلمت (١).

(د) وان أختلفا فى قدر الأجل كان القول قول من شهد له العرف. فان أدعى معير العرصة - وهى كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء - أنه أعارها رجلا خمسة أعوام وقال المستعير: عشرة فالقول قول المستعير مع يمينه، لأنه أقرب الى ما يشبه ارفاق الناس فى ذلك البنيان لأجل النفقة المنفقة عليها وقد أقر له المعير بأجل وأنكر المدة فصاحب العرصة مدع وعليه البينة. فان لم يشهد العرف لواحد منهما فالجارى على القواعد أن يكون القول قول المعير (٢).

(هـ‍) وان اختلفا فى تلف أو ضياع ما هو غير مضمون على المستعير من العوارى كالدواب ونحوها فالقول قول المستعير فبصدق ولا ضمان عليه الا لقرينة تدل على كذبه كأن يقول: تلف أوضاع يوم كذا فتقول البينة رأيناه معه بعد ذلك اليوم، أو يقول رفاقه فى السفر: ما سمعنا ذلك ولا رأيناه.

أما ما هو مضمون عليه كالحلى والثياب مما شأنه الخفاء فالقول قول المعير ان ادعى المستعير ضياعه الا اذا أقام المستعير البينة على ضياعه بلا سبب منه (٣).

وما علم هلاكه من العوارى بغير صنع المستعير كالسوس فى الثوب والخشب وقرض الفأر وحرق النار فانه يحلف بالله ما فرط‍ فيه ويبرأ ان ادعى عليه المعير أنه حصل بتفريطه، وسواء كان مما هو مضمون عليه أم لا. فان نكل المستعير عن اليمين فانه يغرم بنكوله ولا ترد اليمين على المعير، لأنها يمين تهمة. وحيت نكل وضمن فيضمن ما بين قيمته سليما وقيمته بما حدث فيه سواء كان ذلك كثيرا أم قليلا (٤).

(و) وان اختلفا فى قيمة تالف تواصفاه.

(ز) وان اختلفا فى صفة المستعار وقد ضاع كان القول قول المستعير مع يمينه ما لم يأت بما لا يشبه ولا يتفق مع العرف (٥).

(ج‍) واذا ادعى المستعير أنه رد المستعار غير المضمون عليه كالحيوان الى صاحبه فانه يصدق، لأن القاعدة أن من قبل قوله فى الضياع والتلف قبل قوله فى الرد الى من دفعه اليه، الا أن يكون أخذه ببينة مقصودة (٦). أشهدها المعير عند الاعارة لخوف ادعاء المستعير الرد، فحينئذ لا يقبل


(١) شرح الخرشى وحاشية العدوى عليه ج ٦ ص ١٤٧، الشرح الكبير وحاشية الدسوقى علية ج ٣ ص ٤٤٤ - ٤٤٥
(٢) حاشية الرهونى ج ٦ ص ٢٠٣
(٣) الشرح الصغير ج ٢ ص ٢٢٧
(٤) الشرح الصغير ج ٢ ص ٢٢٨، شرح الخرشى ج ٦ ص ١٤٤
(٥) حاشية الرهونى ج ٦ ص ١٩٨
(٦) الخرشى ج ٦ ص ١٤٨