للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم الا بحقها».

ولقوله صلّى الله عليه وسلّم: «من قال لا اله الا الله فقد عصم منى دمه وماله».

فان أبوا الاجابة الى الاسلام دعوهم الى الذمة الا مشركى العرب والمرتدين.

فان أجابوا كفوا عنهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«فان قبلوا عقد الذمة فاعلمهم ان لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين».

وان ابوا استعانوا بالله سبحانه وتعالى على قتالهم ووثقوا بعهد الله سبحانه وتعالى النصر لهم بعد أن بذلوا جهدهم واستفرغوا وسعهم وثبتوا واطاعوا الله سبحانه وتعالى ورسوله صلّى الله عليه وسلّم وذكروا الله كثيرا على ما قال تبارك وتعالى:

«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللهَ مَعَ الصّابِرِينَ» (١).

ولهم أن يقاتلوا وان لم يبدأوا بالدعوة لقول الله عز وجل:

«فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ» (٢).

وسواء كان فى الاشهر الحرم أو فى غيرها لأن حرمة القتال فى الاشهر الحرم صارت منسوخة بآية السيف وغيرها من آيات القتال.

ولا بأس بالاغارة والبيات عليهم.

ولا بأس بقطع أشجارهم المثمرة وغير المثمرة وافساد زروعهم لقول الله تبارك وتعالى:

«ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيُخْزِيَ الْفاسِقِينَ} (٣).

ولا بأس باحراق حصونهم بالنار واغراقها بالماء وتخريبها وهدمها عليهم ونصب المنجنيق عليها لقول الله عز وجل:

«يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ» (٤).

أما مشركو العرب (٥) فلا يدعون الى الذمة ولا يقبل منهم الا الاسلام أو السيف لقول الله عز وجل:

«فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ» (٦).

أمر سبحانه وتعالى بقتل المشركين ولم


(١) الآية ٤٥، ٤٦ من سورة الانفال.
(٢) الآية رقم ٥ من سورة التوبة.
(٣) الآية رقم ٥ من سورة الحشر
(٤) الآية رقم ٢ من سورة الحشر
(٥) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لأبى بكر بن مسعود الكاسانى ج ٧ ص ١٠٠ الطبعة الأولى طبع مطبعة الجمالية بمصر سنة ١٣٢٨ هـ‍ - سنة ١٩١٠ م.
(٦) الآية رقم ٥ من سورة التوبة