للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونفقة زوجاته ولو أربعا ونفقة خادمه ودابته اذا كان محتاجا لهما.

وكذلك تلزم الولد نفقة خادم والديه المعسرين وان كانا غير محتاجين لخدمته لقدرتهما على الخدمة بأنفسهما.

ومحل هذا اذا لم يكن الوالدان المعسران قادرين على الكسب أو قادرين عليه بصنعة تزرى بهما.

اما اذا كانا قادرين على الكسب ولو بصنعة تزرى بالولد فانها لا تجب لهما على الولد ويجبران على التكسب ما لم يزر بهما التكسب على الراجح.

ولا يجب على الولد المعسر القادر على التكسب أن يتكسب بصنعة أو غيرها لأجل الانفاق على والديه.

ولا تسقط‍ نفقة الام المعسرة عن ولدها اذا تزوجت برجل معسر أو موسر ثم أعسر لأن وجوده كالعدم، وكذلك كل من لزمته نفقة امرأة لا يسقط‍ عنه تزوجها بمعسر.

وهذا كله اذا ادعى الوالدان الاعسار وطلبا من الولد النفقة واعترف الولد باعسارهما.

أما اذا أنكر اعسارهما فانه يلزم الوالدين اثبات اعسارهما برجلين عدلين، ولا يكلف الوالدان اليمين مع شهادة العدلين حينئذ، ولا يجب على الولد نفقة زوج أمه المعسر ولو توقف اعفافها عليه على المشهور.

وقيل: تجب عليه مطلقا سواء دخل بها معسرا أو طرأ له الاعسار بعد الدخول.

وقيل: ان دخل بها معسرا لم تلزمه وان طرأ له الاعسار لزمته.

وكذلك لا يجب على ولد الابن أن ينفق على جده ولا جدته المعسرين وسواء كانا من جهة الأب أو من جهة الأم، هذا فى نفقة الوالدين.

أما نفقة الابن الصغير المعسر العاجز عن الكسب حتى يبلغ قادرا على الكسب فتجب على أبيه الموسر بما فضل عن قوته وقوت زوجته أو زوجاته على التفصيل السابق.

وكذلك تجب على الأب نفقة ابنته المعسرة التى لا مال لها ولا صنعة تقوم بنفقتها حتى يدخل بها زوجها الموسر. ولا نفقة للابن أو البنت على الأب عند اعساره ولا يجب عليه حينئذ أن يتكسب بصنعة أو غيرها لينفق على أولاده المعسرين، والمراد بالأولاد هنا الأولاد مباشرة فلا يلزم الجد نفقة المعسر من ولد ابنه أو بنته.

وكذا لا يلزم الأم - ولو موسرة - نفقة المعسر من أولادها الصغار اليتامى بالاتفاق وكذلك فى حالة اعسار الأب على المشهور فى المذهب.

وقال ابن المواز: ان كانت موسرة تجب عليها نفقة المعسر من أولادها بقدر ميراثها منه (١).


(١) الخرشى وحاشية العدوى عليه ج ٤ ص ٢٣٥ - ٢٣٨، حاشية الدسوقى والشرح الكبير للدردير ج ٢ ص ٥٣٢ - ٥٣٥، وحاشية الصاوى والشرح الصغير للدردير ج ١ ص ٥٨٦، ٥٨٧، حاشية العدوى على شرح أبى الحسن ج ٢ ص ١١٧ - ١١٨