للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قيل أو بخمر.

قيل ومن جاع بالفعل حتى خاف الموت أخذ من مال الناس ما ينجى به نفسه واذا وجد ضمنه لصاحبه.

قلت لا ضمان لأن على صاحب المال أن ينجيه لو حضر.

وفى الضياء من أخذه الجبار بمال فدى نفسه بوديعته أن لم يجد ماله ويضمن وليس عليه أن يقاتل اذا كان معه أنه يقتل.

وانما يجوز له القتال على ماله أو الوديعة اذا كان بين الرجاء والخوف.

وان لم يجد الا مالا لغيره فله أن يخلص نفسه لأن على صاحب هذا المال أن يخلصه من القتل أن قدر.

وأيضا لا خلاف بين أهل العلم أن رجلا لو كان فى سفر أو حضر وعدم الطعام وخاف الهلاك ولم يجد الا مال رجل مسلم أنه يأكله بغير رأيه ويضمن ويحى نفسه من الموت.

قلت بل فيه قول انه يموت ولا يأكل منه.

قال اذا كان بالاجماع يجوز له تنجية نفسه بالأكل من مال غيره كان جائزا تنجية نفسه به من القتل.

واذا وجد الميتة ومال غيره فانه ينجى بمال غيره نفسه بما يقوته ويضمن وهذا قول الأكثر.

وقال غيرهم يأكل لحم الميتة ويقدم الميتة فالدم فلحم الخنزير.

وقيل لحم الخنزير بأن يذبحه فالدم فالميتة.

وقيل ينجى نفسه بما شاء.

ومن مات جوعا فى رمضان وقد وجد ما يأكل أو مات وترك الميتة أو الدم أو لحم الخنزير ففى النار.

وقد اختلف فى التنجية بمال غيره.

فقيل بموت ولا ينجى نفسه به الا أن أشهد الناس عليه.

وقيل ينجى نفسه به ويجهد نفسه فى الايصاء به ما استطاع.

وقيل لا يلزمه أيصاء وأن ذلك حق له على صاحب المال وهذا مع غرابته حسن اذا أعتقد أن يتخلص منه ان استطاع.