للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال صاحب البيان: هو المشهور.

والثانى: يصح ورجحه البغوى والرافعى فى الشرح.

ولو وقف وهو مجنون فطريقان المذهب القطع بأنه لا يصح والثانى فيه الوجهان كالمغمى عليه، ولو وقف وهو سكران قال ابن المرزبان القاضى أبو الطيب والدارمى فيه الوجهان كالمغمى عليه.

وقال صاحب البيان ان كان سكره بغير معصية ففيه الوجهان كالمغمى عليه وان كان بمعصية فوجهان حكاهما الصيمرى أصحهما أنه لا يجزئه تغليظا عليه.

والثانى يجزئه لأنه كالصاحى فى الأحكام واذا قلنا فى المغمى عليه لا يصح وقوفه قال المتولى رحمه الله تعالى لا يجزئه عن حج الغرض لكن يقع نفلا كحج الصبى الذى لا يميزه وحكاه عنه أيضا الرافعى رحمه الله تعالى وسكت عليه فكأنه ارتضاه.

واتفق أصحابنا على أن الجنون لو تخلل بين الاحرام والوقوف أو بينه وبين الطواف أو بين الطواف والوقوف وكان عاقلا فى حال فعل الأركان لا يضر بل يصح حجه ويقع عن حجة الاسلام (١).

ولو أغمى على المحرم قبل الرمى ولم يكن اذن فى الرمى عنه لم يصح الرمى عنه فى اغمائه بلا خلاف وان كان أذن فيه جاز الرمى عنه هذا هو المذهب وبه قطع الجماهير فى الطريقتين.

ونقل الرافعى فيه وجها شاذا ضعيفا أنه لا يجوز، وحكى أمام الحرمين رحمه الله تعالى الجواز عن العراقيين فقال قال العراقيون لو استناب العاجز عن الرمى وصححنا الاستنابة فأغمى على المستنيب دامت النيابة وان كان مقتضى الاغماء الطارئ على اذن انقطاع أذنه اذا كان أصل الاذن جائزا كالوكالة ولكن الغرض هنا اقامة النائب مقام العاجز.

قال وما ذكروه محتمل جدا ولا يمتنع خلافه، قال وقد قالوا لو استناب المغصوب فى حال حياته حياته من يحج عنه ثم مات المغصوب لم تنقطع الاستنابة هكذا ذكروه فى الاذن المجرد وهو بعيد لكن لو فرض فى الاجارة فالاجارة تبقى ولا تنقطع لأن الاستئجار عن الميت بعد موته ممكن فلا منافاة وقد استحق منفعة الأجير.

قال: والذى ذكروه فى الاذن جائز وهو محتمل فى الاغماء بعيد فى الموت هذا كلام الامام رحمه الله تعالى.

ثم ان الأصحاب فى الطريقتين أطلقوا أنه اذا استناب قبل الاغماء جاز رمى النائب عنه فى الاغماء كما ذكرنا.

وقال الماوردى رحمه الله تعالى ان كان حين اذن مطيقا للرمى لم يصح الرمى عنه فى الاغماء لأن المطيق لا تصح النيابة عنه فلم يصح أذنه وان كان حين الاذن عاجزا بأن كان مريضا فأذن ثم أغمى عليه صحت النيابة وصح رمى النائب وهذا كلام الماوردى رحمه الله تعالى ونقله الروبانى فى البحر عن الأصحاب وأشار اليه أبو على البندنيجى وآخرون.

وفى كلام أمام الحرمين الذى حكيته عنه الآن موافقته فليحمل اطلاق الأصحاب على من استناب فى حال العجز ثم أغمى عليه، واتفق الأصحاب رحمهم الله تعالى على أنه لو أذن فى حال اغمائه لم يصح اذنه وان رمى عنه بذلك الاذن لم يصح لأن أذنه ساقط‍ فى كل شئ والمجنون كالمغمى عليه فى كل هذا صرح به المتولى وغيره رحمهم الله تعالى (٢).


(١) المرجع السابق ج‍ ٨ ص ١٠٤، ص ١٠٥ نفس الطبعة.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٨ ص ٢٤٤، ص ٢٤٥ نفس الطبعة.