للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المستغرق فى الأصح، وحكى الرافعى عن المتولى رحمهما الله تعالى أنه اذا لم يجزه فى المجنون يقع نفلا كحج الصبى وكذا المغمى عليه كما فى شرح المهذب، وأقر الرافعى ما حكاه عن المتولى.

عاشرا: يصح الرمى عن المغمى عليه ممن أذن له قبل الاغماء فى حال تجوز فيه الاستبانة قال فى شرح المهذب: والمجنون مثل المغمى عليه صرح به المتولى وغيره.

حادى عشر: يبطل بالجنون كل عقد جائز كالوكالة الا فى رمى الجمار وكالايداع والعارية والكتابة الفاسدة، ولا يبطل بالنوم وفى الاغماء وجهان أصحهما كالجنون.

ثانى عشر: ينعزل القاضى بجنونه وباغمائه بخلاف النوم.

ثالث عشر: ينعزل الامام الأعظم بالجنون، ولا ينعزل بالاغماء لأنه متوقع الزوال.

رابع عشر: اذا جن ولى النكاح انتقلت الولاية للأبعد والاغماء ان دوام أياما ففى وجه كالجنون والأصح أنه لا يكون كالجنون بل ينتظر كما لو كان سريع الزوال.

خامس عشر: يزوج المجنون وليه بشرطه المعروف ولا يزوج المغمى عليه كما يفهم كلامهم وهو نظير الاحرام بالحج.

سادس عشر: قال الأصحاب رحمهم الله تعالى: لا يجوز الجنون على الأنبياء لأنه نقص ويجوز عليهم الاغماء لأنه مرض، ونبه السبكى رحمه الله تعالى: على أن الاغماء الذى يحصل لهم ليس كالاغماء الذى يحصل الآحاد الناس، وانما هو لغلبة الأوجاع للحواس الظاهرة فقط‍، دون القلب، قال لأنه ورد «أنه انما تنام أعينهم دون قلوبهم» فاذا حفظت قلوبهم وعصمت من النوم الذى هو أخف من الاغماء فلأن تعصم قلوبهم من الاغماء أولى.

سابع عشر: الجنون يقتضى الحجر، وأما الاغماء فالظاهر أنه مثله كما يفهم من كلامهم.

ثامن عشر: يشترك الثلاثة فى عدم صحة مباشرة العبادة والبيع والشراء وجميع التصرفات من العقود والفسوخ كالطلاق والعتق وفى غرامة المتلفات فى أروش الجنايات.

تاسع عشر: لا ينقطع خيار المجلس بالجنون والاغماء على الأصح وأما النوم فلم أر من تعرض له.

عشرون: لو قال ان كلمت فلانا فأنت طالق فكلمته وهو نائم أو مغمى عليه أو هذت بكلامه فى نومها أو اغمائها أو كلمته وهو مجنون طلقت، أما ان كلمته وهى مجنونة ففى قول ابن الصباغ رحمه الله تعالى أنها لا تطلق، وقال القاضى حسين رحمه الله تعالى: تطلق، قال الرافعى رحمه الله تعالى: والظاهر تخريجه على حنث الناسى.

الحادى والعشرون: ان المجنون لو وطئ زوجة ابنه حرمت عليه قال القاضى حسين رحمه الله تعالى:

الثانى والعشرون: ذهب القاضى والفورانى رحمهما الله تعالى الى أن المجنون لا يتزوج الأمة لأنه لا يخاف من وط‍ ء يوجب الحد والاثم، ولكن الأصح خلافه كذا فى الأشباه والنظائر لابن الوكيل، ثم ذكر أن الشافعى رحمه الله تعالى نص على أن المجنون لا يزوج منه أمة (١).

أما السكران فالأصح المنصوص فى الأم أنه مكلف، قال الرافعى رحمه الله تعالى: وفى محل القولين أربع طرق أصحهما أنهما جاريان فى أقواله وأفعاله كلها ما له وما عليه.


(١) الأشباه والنظائر فى قواعد وفروع فقه الشافعية للامام جلال الدين عبد الرحمن السيوطى ص ٢١٣، وما بعدها الى ص ٢١٥ طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر سنة ١٣٧٨ هـ‍، سنة ١٩٥٩ م.