كلامهم هو الوجه الأول.
قال فى الطراز: لما ذكر القول الذى اختاره خليل ما نصه الوجه الثانى: أن يأتى بالمضمضة ثلاثا نسقا من ثلاث غرفات ثم الاستنثار كذلك.
ويظهر ذلك من كلام ابن رشد السابق وكلام ابن الفاكهانى الآتى.
وقد يؤخذ جواز ما ذكره البساطى من كلام خليل فى التوضيح فيما إذا جمع المضمضة والأستنشاق فى غرفة واحدة. فإنه قال: وذلك يحتمل وجهين:
أحدهما: أن يتمضمض بها أولا ثلاثا ثم يستنشق كذلك.
والثانى: أن يتمضمض ثم يستنشق ثم يتمضمض ثم يستنشق ثم كذلك وإلى هذه الصورة أشار خليل بقوله: وجازا بغرفة.
قال فى العارضة أخبرنى شيخنا محمد بن يوسف القيسى قال: رأيت النبى صلى الله عليه وسلم فى المنام فقلت له: أجمع بين المضمضة والاستنشاق فى غرفة واحدة؟ فقال: نعم. وقوله: أو إحداهما يشير إلى أنه يجوز أن يتمضمض ثلاث مرات بغرفة واحدة ثم يستنشق ثلاثا بغرفة واحدة.
ولم يذكر خليل الوجه الثانى فى كلام الباجى الذى اختاره ابن رشد ولم يشر إليه ولا فى الجائزات ويتعين ذكره لاختيار ابن رشد له.
ذكر الفاكهانى فى شرح الرسالة أن اختيار مالك أن يتمضمض ثلاثا من غرفة ثم يستنشق ثلاثا من غرفة قال: وهو أولى ليكون الاستنشاق كله بعد المضمضة كلها ويسلم من التنكيس وهو غريب أعنى كونه اختيار مالك.
بقى من صفات المضمضة والاستنشاق صفة لم أقف على من ذكرها وهو أن يأخذ غرفة فيتمضمض منها مرتين ثم غرفة ثانية فيتمضمض منها الثالثة ثم يستنشق منها المرة الأولى ثم غرفة ثالثة يستنشق منها مرتين والظاهر جوازها.
وقال فى الطراز: ويستحب أن يتمضمض ويستنشق بيمناه وهو متفق عليه ومأثور فى وضوء النبى صلى الله عليه وسلم.
وقال فى الزاهى: وحمل الماء لذلك يعنى للمضمضة والاستنشاق باليمنى خاصة.
وقال فى الزاهى: من لم يستطع ذلك يعنى المضمضة والاستنشاق من علة تمنعه منه لم يلزمه.
قال الفاكهانى فى شرح قول الرسالة: يجزيه أقل من ثلاث فى المضمضة والاستنشاق، هذا لا يختص بالمضمضة والاستنشاق، أعنى الاقتصار على ثلاث فإن مغسولات الوضوء كلها كذلك وكان مراده والله تعالى أعلم بقوله أحسن، أى أحسن من الاثنين لا أحسن من الواحدة، إذ الاقتصار على الواحدة مكروه وليس بين الكراهة والحسن صيغة أفعل. ولو قال: ويجزيه الاقتصار على الاثنين لكان أبين.
وقال الشيخ زروق فى شرح قول الرسالة أيضا ويجزيه أقل من ثلاث فى المضمضة والاستنشاق ويعنى بحيث يفعل لكل واحدة واحدة أو لواحدة أكثر من الأخرى وأثنتين اثنتين وسواء الفعلات وهو