للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

داخله أو باع التمر دون نواه قاله فى شرح المنتهى.

وفيه نظر، لأن ما لا يصح بيعه مفردا لا يصح استثناؤه.

ولو باع مشاعا (١) أى جميع ما يملكه منه جزءا مشاعا من شئ مشترك بين البائع وبين غيره بغير إذن شريكه كعبد مشترك بينهما أو باع ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين متساويين للبائع وشريكه فيصح فى نصيبه بقسطه لأنه لا يلزم منه جهالة فى الثمن لانقسامه هنا على الأجزاء.

وللمشترى الخيار بين الرد والإمساك إذا لم يكن عالما بأن المبيع مشترك بينه وبين غيره لأن الشركة عيب. فإن كان عالما فلا خيار له لإقدامه على الشراء مع العلم بالشركة.

ولا خيار للبائع لأنه رضى بزوال ملكه عما يجوز بيعه بقسطه وللمشترى الأرش إن أمسك ولم يفسخ فيما ينقصه التفريق كزوجى خف أحداهما له والأخرى لآخر باعهما وكانت قيمتهما مجتمعين ثمانية دراهم وقيمة كل واحد منفردة درهمين.

فإذا اختار المشترى الإمساك أخذها بنصف الثمن واسترجع من البائع ربعه فتستقر معه بربع الثمن المعقود به ذكره فى المغنى وغيره فى الضمان. وجزم به هنا فى المنتهى وغيره.

ولو وقع العقد على شيئين تتوقف صحة البيع على قبضهما صفقة كمد بر ومد شعير بحمص فتلف أحدهما قبل قبضه كما لو تلف البر فى المثال المذكور. فقال القاضى للمشترى الخيار بين إمساك الباقى بقسطه من الثمن وبين الفسخ، لأن حكم ما قبل القبض فى كون المبيع من ضمان البائع حكم ما قبل العقد. بدليل أنه لو تعيب قبل قبضه لملك المشترى الفسخ به.

ثم قال فى الكشاف (٢): إن شرط‍ البائع على المشترى للثمر مع أصله أو للزرع مع أرضه أولهما منفردين وهو لمالك الأصل القطع فى الحال صح البيع.

ولا يلزم مشتر الوفاء بالشرط‍ لأن الأصل له، فإن شاء فرغه وإن شاء أبقاه مشغولا.

وكذا حكم رطبة، ويقول فلا يباع شئ منها مفردا بعد بدو صلاحه إلا جزة جزة بشرط‍ جذه أى قطعه فى الحال، لأن الظاهر منه معلوم لا جهالة فيه ولا غرر.

بخلاف ما فى الأرض فإنه مستور مغيب وما يحدث منه معلوم فلم يجز بيعه كالذى يحدث من الثمرة. وإن اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط‍ القطع فى الحال ثم استأجر الأصول أو استعارها أى الأصول لتبقيتها أى الثمرة إلى أو ان الجذاذ لم يصح.

ولذا لو اشترى الزرع الأخضر بشرط‍ القطع فى الحال ثم استأجر الأرض أو استعارها لنفسه لم يصح.

ويأتى بأن البيع يبطل بأول زيادة ولا يباع


(١) كتاب كشاف القناع عن متن الاقناع لابن ادريس الحنبلى وبهامشه منتهى الارادات لابن يونس البهوتى ج ٢ ص ٢٧، ص ٢٨ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ١١٢ وما بعدها الطبعة السابقة.