للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأحدهما أن يقابل فيما باعه الآخر لأن الإقالة فيها، معنى الشراء وأنه يملك الشراء على الشركة فيملك الإقالة، وما باعه أحدهما أو اشترى فظهر عيب لا يرد الآخر بالعيب ولا يرد عليه لأن الرد بالعيب من حقوق العقد وأنها ترجع إلى العاقد والرجوع بالثمن عند استحقاق المبيع على البائع لأنه العاقد، فإن أقر أحدهما بعيبه فى متاع جاز إقراره عليه وعلى صاحبه.

قال الكرخى وهذا قياس قول أبى حنيفة وزفر وأبى يوسف رحمهم الله تعالى.

وفرق بين هذا وبين الوكيل إذا أقر بالعيب فرد القاضى المبيع عليه أنه لا ينفذ إقراره على الموكل، حتى يثبت بالبينة لأن موجب الإقرار بالعيب ثبوت حق الرد عليه.

ولأحد الشريكين أن يقابل فيما باعه الآخر، لأن الإقالة فيها معنى الشراء، وأنه يملك الشراء إلى أن يسترد المبيع ويقبل العقد، والوكيل لا يملك ذلك، فإن باع أحدهما متاعا من الشركة فرد عليه فقبله بغير قضاء القاضى جاز عليهما، لأن قبول المبيع بالتراضى عن غير قضاء بمنزلة شراء مبتدأ بالتعاطى، وكل واحد منهما يملك أن يشترى ما باعه على الشركة

وكذا القبول من غير قضاء القاضى بمنزلة الإقالة وإقالة أحدهما تنفذ على الآخر.

وكذا لو حط‍ من ثمنه أو أخر ثمنه لأجل العيب فهو جائز، لأن العيب يوجب الرد، ومن الجائز أن يكون الصلح والحط‍ أنفع من الرد، فكان له ذلك، فإن حط‍ من غير علة، أو أمر يخاف منه جاز فى حصته، ولم يجز فى حصة صاحبه لأن الحط‍ من غير عيب تبرع، والإنسان يملك التبرع من مال نفسه، لا من مال غيره، وكذلك لو وهب لأن الهبة تبرع

ولكل واحد منهما أن يبيع ما اشتراه وما اشترى صاحبه مرابحة على ما اشترياه لأن كل واحد منهما وكيل صاحبه بالشراء والبيع، والوكيل بالبيع يملك البيع مرابحة.

وهل لاحدهما أن يسافر بالمال من غير رضا صاحبه؟

ذكر الكرخى أنه ليس له ذلك.

والصحيح من قول أبى يوسف ومحمد أن له ذلك. وكذا المضارب والمبضع والمودع لهم أن يسافروا.

وروى عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى أنه ليس للشريك والمضارب أن يسافر وهو قول أبى يوسف.

وروى عن أبى يوسف أن له المسافرة إلى موضع لا يبيت عن منزله، وروى عنه يسافر أيضا بما لا حمل له ولا مؤنة، ولا يسافر بما له حمل ومؤنة ووجه ظاهر قول أبى يوسف أن السفر له خطر فلا يجوز فى ملك الغير إلا بإذنه.

ووجه الرواية التى فرق فيها بين القريب والبعيد أنه إذا كان قريبا بحيث لا يبيت عن منزله كان فى حكم المصر.

ووجه الرواية التى فرق فيها بين ما له حمل ومؤنة، وما ليس له حمل ومؤنة أن ما له حمل إذا