للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معه أن يقسم ذلك.

قال اللخمى: وإن علم فى الموت أن المال من غير المفاوضة لم يكن له أن يشترى إن مات المبضع

وإن مات من لم يبضع كان له أن يشترى، وإن لم يعلم ذلك المال من المفاوضة أو مما يخصه لم يشتر، لأن أمره موقوف على الكشف بعد الوصول، فقد يكون من مال المفاوضة.

ونقل أبو الحسن هذا الأخير عن ابن يونس واللخمى.

ومن المدونة قال (١): ولأحد المتفاوضين أن يبضع ويقارض دون إذن شريكه. ولا يجوز لأحدهما أن يقارض شريكا إلا بإذن شريكه.

وأما إن شاركه فى سلعة بعينها غير شركة مفاوضة فجائز.

وأما إيداعه فإن كان لوجه عذر لنزوله ببلد فيرى أن يودع، إذ منزله الفنادق وما لا أمن فيه فذلك له.

وأما ما أودع لغير عذر فإنه يضمنه ويقبل ويولى، ويقبل المعيب، وإن أبى الآخر.

ومن المدونة: إن اشترى أحدهما عبدا فوجد به عيبا فرضيه هو أو شريكه لزم ذلك الآخر، فإن رده مبتاعه ورضيه شريكه لزمه رضاه.

وإقالة أحدهما فيما باعه هو أو شريكه وتوليته لازمة كبيعه ما لم تكن فيه محاباة فيكون كالمعروف لا يلزم إلا ما جرّ به إلى التجارة نفعا، وإلا لزمه قدر حصته منه وإقالة لخوف عدم الغريم ونحوه من النظر وكشراء حادث.

ثم قال (٢): واستبد آخذ قراض ومستعير دابة بلا إذن وأن للشركة ومتجر بوديعة بالمودع بالربح والخسر إلا أن يعلم شريكه بتعديه فى الوديعة.

قال ابن حبيب: إذا أخذ أحد الشريكين قراضا لنفسه، أو أجر نفسه فى عمل، أو فى حراسة، أو وكالة أو تسلف ما لا فاشترى به سلعة فربح فيها، أو اشترى لنفسه شيئا بدين فربح فيه، فإن لم يكونا متفاوضين فمجتمع عليه أن له ذلك دون شريكه.

وإن كانا متفاوضين فابن القاسم يرى ذلك له أيضا دون شريكه، ولا يجعل عليه فى ذلك إجارة لشريكه.

قال ابن القاسم: وإن استعار أحدهما بغير إذن الآخر ما حمل عليه لنفسه، أو لمال الشركة فهلك فضمانه من المستعير خاصة لأن شريكه يقول له:

كنت تستأجر لئلا أضمن.

قال أبو محمد: يريد بالضمان إن تبين كونه فى الحيوان.

وقال القابسى يضمن المستعير وحده الدابة إن قضى بذلك قاض من يرى ذلك وكان القاضى بمصر يومئذ ممن يرى ذلك.

ومن المدونة وإن أودع رجل لأحدهما وديعة


(١) التاج والأكليل لمختصر خليل لأبى عبد الله سيدى محمد ابن يوسف بن أبى القاسم الشهير بالمواق ج ٥ ص ١٢٨ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٥ ص ١٢٨، ١٢٩ الطبعة السابقة.