للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: لو أن رجلا قام للامام وقد جهر بالقراءة فى القراءة انها العصر لم تفسد صلاته.

ولأن الامام يطرقه حال يحتاج الى الكلام فيها وهو ما لو نسى القراءة فى ركعة فذكرها فى الثانية فقد فسدت عليه ركعة فيحتاج أن يبدلها بركعة فى ظن المأمومين خامسة ليس لهم موافقته فيها ولا سبيل الى اعلامهم بغير الكلام وقد يشك فى صلاته فيحتاج الى السؤال:

قال شيخنا ولم أعلم عن النبى صلّى الله عليه وسلم ولا عن صحابته ولا عن الامام نصا فى الكلام فى غير الحال التى سلم معتقد تمام صلاته ثم تكلم بعد السّلام وقياس الكلام فى صلب الصلاة عالما بها على هذا الحال ممتنع لأن هذه حال نسيان لا يمكن التحرز من الكلام فيها وهى أيضا حال يتطرق الجهل الى صاحبها بتحريم الكلام فيها فلا يصح قياس ما يفارقها فى هذين الأمرين عليها واذا عدم النص والقياس والاجماع امتنع ثبوت الحكم لأنه بغير دليل ولا سبيل اليه (١).

فان تكلم مغلوبا على الكلام وهو ثلاثة أنواع احدها. أن يخرج الحروف من فيه بغير اختياره مثل أن يتشاءب فيقول هاه أو يتنغش فيقول آه أو يسعل فينطق بحرفين أو يغلط‍ فى القرآن فيأتى بكلمة من غير القرآن أو يغلبه البكاء فلا تفسد صلاته فى المنصوص عنه فيمن غلبه البكاء.

وقد كان عمر رضى الله تعالى عنه يبلى حتى يسمع له نشيج.

وقال مهنا رحمه الله تعالى صليت الى جانب أبى عبد الله فتثاءب خمس مرات وسمعت لتشاؤبه هاه هاه وهذا لأن الكلام هنا لا ينسب اليه ولا يتعلق به حكم من أحكام الكلام.

وقال القاضى رحمه الله تعالى فيمن تشاءب فقال هاه. تفسد صلاته وهذا محمول على أن من فعل هذا غير مغلوب عليه لما ذكرنا.

وذكر ابن عقيل رحمه الله تعالى فيه احتمالين احدهما تبطل صلاته لأنه لا يشرع جنسه فى الصلاة أشبه الحدث والثانى لا تبطل لما ذكرنا (٢).

النوع الثانى أن ينام فيتكلم فقد توقف أحمد رحمه الله تعالى عن الكلام فيه والأولى الحاقه بالفصل الذى قبله لأن القلم مرفوع عنه.

وكذلك لعتقه ولاطلاقه حكم.

النوع الثالث: أن يكره على الكلام فيحتمل أن يكون ككلام الناس لأن النبى صلّى الله عليه وسلم جمع بينهما فى العفو بقوله (عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).

قال القاضى رحمه الله تعالى: وهذا أولى بالعفو وصحة الصلاة لأن الفعل غير منسوب اليه ولهذا لو أكره على اتلاف ما لم يضمنه والناسى يضمن ما أتلفه.

قال شيخنا رحمه الله تعالى والصحيح ان شاء الله أن صلاته تفسد لأنه أتى بما يفسد الصلاة عمدا أشبه ما لو أكره على صلاة الفجر أربعا وقياسه على الناسى لا يصح لوجهين أحدهما أن النسيان يكثر بخلاف الاكراه.

الثانى: أنه لو نسى فزاد فى الصلاة أو نقص لم تفسد صلاته ولم يثبت مثله فى الاكراه (٣).

وكل كلام حكمنا بأنه لا يفسد الصلاة فانما هو اليسير منه. فان كثر وطال أفسد الصلاة.


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٦٨١ نفس الطبعة
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ٦٨٢ فى كتاب نفس الطبعة
(٣) المرجع السابق ج ١ ص ٦٨٢، ص ٦٨٣ نفس الطبعة