للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المفلس مائة فانها تقسم بين الدائنين اثلاثا فيأخذ صاحب النقد حصته ويشترى لصاحب العرض بحصته عرضا من جنس دينه وصفته، ولصاحب الطعام كذلك فان وفت نصف دينه فالامر ظاهر وان وفت دينه كله لحصول رخص فى العروض أو الطعام فاز به وصار لا شئ له قبل المفلس. وان وفت اقل من منابه فى القسمة لحصول غلاء فيها تقرر له ما بقى فى ذمة المفلس. وهذا كله عند المشاحة والاختلاف أما عند التراضى فانه يجوز له اخذ الثمن نقدا دون ان يشترى له طعاما أو عروضا ما لم يمنع من ذلك مانع شرعى كما لو كان الدين ذهبا ونابه فى القسمة فضة أو بالعكس فلا يجوز للدائن اخذ ما نابه لأنه يؤدى الى بيع وصرف متأخر فيتعين الشراء له من جنس دينه. هذا اذا كان مال المفلس نقدا.

واما لو كان الدين كله عروضا موافقة لمال المفلس فى النوع والصفة فلا حاجة للتقوم بل يتقاسمون بنسبة عرض كل واحد منهم لمجموع العروض. وزوجة المفلس تدخل فى قسمة ماله بين الدائنين بصداقها كله ولو مؤجلا سواء حكم بافلاسه بعد الدخول أو قبله لأنه دين فى ذمته حل بافلاسه فان اخذت حصتها ثم طلقها قبل الدخول بها لزمها ان ترد ما زاد على حصته نصف صداقها، ولا دخول لها مع الدائنين فى قسمة ما ردته على الظاهر. ولو طلقها قبل الدخول والقسمة فانها تقاسم مع الدائنين بنصف صداقها. وكذلك تقاسم الدائنين بما انفقته على نفسها بشرط‍ ان يكون زوجها موسرا حين نفاقها وسواء كان ما انفقته على نفسها من مالها أو اقترضته وسواء كان الدين الذى حكم بافلاسه او قام الدائنون عليه لأجله قبل الأنفاق أو بعده وسواء كانت تلك النفقة محكوما بها ام لا. اما ان انفقت فى حالة اعساره فلا يكون لها ان تقاسمهم مطلقا لأن نفقتها تسقط‍ باعساره (انظر مصطلح اعسار) وكذلك لا تقاسمهم بما انفقته على ولدها من زوجها المفلس الا بشرطين: ان يكون انفاقها فى حال يسار الاب وان يكون قد حكم بها قاض، فانها حينئذ تقاسمهم. كما لا تقاسمهم بما انفقته على أبوى زوجها المفلس الا بالشرطين المذكورين فى نفقة الولد مع زيادة شرط‍ ثالث:

وهو أن تكون الزوجة قد استدانت تلك النفقة.

وان شهد شاهد واحد بحق للمفلس على شخص وامتنع المفلس من حلف اليمين المكملة للحجة مع الشاهد فان الدائنين ينزلون حينئذ منزلة المفلس ويحلفون مع الشاهد على ذلك الحق كما كان المفلس يحلف فيحلف كل واحد منهم ان ما شهد به الشاهد خق، لحلول كل منهم محل المفلس. فان حلفوا كلهم تقاسموا ذلك الحق وان نكلوا كلهم فلا شئ لهم منه. وان حلف بعضهم فلا يأخذ الحالف سوى حصته التى أوجبتها له القسمة فقط‍ من ذلك الحق مع حلفه على الجميع على الاصح وهو المشهور أما من نكل فلا شئ له. وقال ابن عبد الحكم: يأخذ الحالف جميع دينه من ذلك الحق ان نكل غيره لا نصيبه من القسمة فقط‍. وبناء على الاصح يسقط‍ حق الناكل من الدائنين ان حلف المدعى عليه بنفى حق المفلس عليه. فان امتنع من الحلف غرم بقية ما عليه ويقسم على جميع الدائنين من حلف ومن لم يحلف فيأخذ الحالف حصته بالحلف وحصة بالقسمة مع الناكلين على الظاهر. ولو طلب من نكل الدائنين العود الى حلف اليمين فالمعتمد انه لا يمكن منها، سواء طلب ذلك قبل حلف المدعى عليه بنفى حق المفلس عليه أم بعد حلفه.

ولا يتوقف قسمة مال المفلس بين الدائنين على حضورهم جميعا بل يقسم ماله حتى ولو غاب بعضهم ويكون القاضى أو نائبه حينئذ وكيله عن الدائن الغائب فيعزل نصيبه الى قدومه. فان تلف هذا النصيب او ضاع بعد عزله فضمانه من الدائن الغائب اتفاقا، لأن القاضى أو نائبه امين لا ضمان عليه الا اذا فرط‍. ومحل ذلك اذا كان ذلك النصيب المعزول من جنس دينه. فان لم يكن من جنس دينه بل عزله القاضى ليشترى له به من جنس دينه فضاع فضمانه من المفلس وكذلك يكون ضمانه من المفلس ان عزله الدائنون لا القاضى فضاع ويكون فى ذمته فيطالب به حين يوسر. واذا جمع القاضى مال المفلس ليقسمه على دائنيه فتلف ذلك المال او ضاع