الى بيع مال المفلس لئلا تطول مدة الحجر، ولا يفرط فى الاستعجال كيلا يطمع المشترون فيه بثمن بخس ويستحب له أن يحضر كل متاع الى سوقه لان بيعه فيه أكثر لطلابه وأضبط لقيمته. وهذا اذا تأكد من انتفاء الزيادة اذا باعه فى غير سوقه. وأما اذا تأكد من نقصان قيمته اذا بيع فى غير سوقه فيجب عليه بيعه فى سوقه. كما يستحب له أحضار الدائنين حالة البيع لان المال يباع لهم فربما رغبوا فى شراء بعض المتاع فزاد فيكون أوفر للثمن وأبعد عن التهمة. كما ينبغى احضار المفلس لانه اخبر بمتاعه وأعرف بجيده من رديئه وبثمنه ويعرف المعيب من غيره، ولانه تكثر رغبة المشترين فيه بحضوره. فان باعه القاضى حال غيبة المفلس أو الدائنين جاز.
ويبدأ القاضى ببيع ما يخشى تلفه. فان تأكد له تلفه وجب المبادرة ببيعه أولا، لوجوب الاحتياط على الامناء والوكلاء فللقاضى أولى، لان تصرفه قهرى فلا يجوز له تعريض مال من حجر عليه للتلف، فيبيع الفاكهة والطعام ونحوهما أولا، ثم يقدم بيع ما يخشى فساده ثم الحيوان لحاجته الى النفقة وكونه عرضه للهلاك ثم سائر المنقولات ثم العقار. وقال صاحب: اذا أراد القاضى بيع متاع المفلس يقول للمفلس والدائنين: ارتضوا بمناد ينادى ويكون ثقة صادقا، لان القاضى لا يتولى ذلك، ولا يكلف الدائنون أن يتولوا ذلك. فان اتفقوا على رجل فان كان ثقة أمضاه القاضى وان كان غير ثقة رده، لان ذلك يتعلق بنظره فان اختلفوا فاختار المفلس رجلا والدائنين آخر فان كان احدهما ثقة والآخر غير ثقة أمضى الثقة وقبله دون الآخر وان كانا ثقتين الا ان أحدهما بغير أجرة قبله وأمضاه. وان كانا جميعا بأجرة قبل اوثقهما وأصلحهما للبيع. وان كانا متطوعين ضم أحدهما الى الآخر، لانه أحوط أ. هـ. وأجرة المنادى اذا لم يوجد من يتبرع بذلك ولم تبذل من بيت المال يجب أخذها من مال المفلس لان البيع واجب عليه ولا يسلم المبيع قبل قبض الثمن بل متأخرا عنه أو معا فان امتنع المشترى أجبر على التسليم والاخذ، لان من يتصرف للغير لا بد وان يحتاط. فان خالف الواجب وسلم المبيع قبل قبض الثمن ضمن وأثم ولا سبيل الى عدم جبر المشترى على ذلك لتعلق حق الدائنين بالثمن وهو حال فلا سبيل الى تأخيره بل لو رضى المفلس والدائنون بالتأخير لم يكن للقاضى أن يرضى بذلك، لاحتمال ظهور دائن آخر فدينه يتعلق بالمال فتعين الجبر، ويحتمل أيضا أن يجبر على تسليم الثمن الى عدل. وانما يبيع القاضى مال المفلس بثمن المثل فصاعدا ان أمكن بدون سعى، والا فيلزمه السعى لبيعه فلو كان بقرب بلد أموال المفلس بلد فيه قوم يشترون العقار، مثلا فى بلد المفلس أعلمهم القاضى ليتوفر الثمن على المفلس ويبيع بنقد البلد وان كان من غير جنس حق الدائنين، لانه أوفر، ولان التصرف على الغير يراعى فيه المتعارف وان كان الثمن من غير جنس مال الدائنين ولم يرض الدائنون الا بجنس حقهم صرف الى جنس حقهم لان ذلك معاوضة لا تجوز الا مع التراضى فان رضوا جاز صرفه اليهم برضا المفلس وان كان الثمن هو جنس حقهم دفعه اليهم. واذا باع القاضى أو نائبه مال المفلس بثمن مثله ثم طلب بزيادة فى الثمن بعد لزوم البيع وانقطاع الخيار لم يفسخ العقد الا انه يستحب للقاضى أن يسأل المشترى الاقالة أو بذل الزيادة، ويستحب للمشترى الاجابة الى ذلك لان فيه مصلحة المفلس وان لم يجبه المشترى الى ذلك لم يجبر عليه لان البيع الاول قد لزم. والمشهور أنه لا يجوز بيع دار المفلس التى يسكنها الا اذا كانت الدار نفيسة ويكفية دار بقيمة بعضها فانه يجب بيعها، وتشترى له دار تكفيه، وكذلك اذا كانت كبيرة فانه يجب أن يباع منها ما يفضل عن حاجته.
وكذلك لا تباع ثياب تجمله ويعتبر فيها ما يليق بحالة كما وكيفا. وقال ابن الجنيد. يستحب للدائن اذا علم عسر من عليه الدين الا يحوجه الى بيع مسكنه الذى لا يجد غنا عنه ولا ثوبه الذى يتجمل به وأن ينظره. فان لم يفعل وطالب القاضى ببيع ذلك فلا بأس أن يجعل القاضى ذلك رهنا فى يد الدائن. فان أبى الدائن الا استيفاء حقه أمر القاضى المفلس بالبيع وتوفية أهل الدين حقوقهم. فان امتنع حبسه الى أن يفعل ذلك فان دافع باع عليه القاضى. والروايات