للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجب الضمان لانه مضمون فلا يسقط‍ ضمانه بجناية غيره وان تلف المحدود فقد قال اذا أقيم الحد فى شدة حر أو برد فهلك لا ضمان عليه وقال فى الام اذا ختن فى شدة حر أو برد وجبت على عاقلته الدية فمن أصحابنا من نقل جواب كل واحدة من المسألتين الى الاخرى وجعلها على قولين أحدهما لا يجب لانه هلك من حد والثانى أنه يجب لانه مفرط‍ ومنهم من قال لا يجب الضمان فى الحد لأنه منصوص عليه ويجب الختان لأنه ثبت بالاجتهاد وإن قلنا إنه يضمن ففى القدر الذى يضمن وجهان أحدهما أنه يضمن جميع الدية لانه مفرط‍ والثانى أنه يضمن من نصف الدية لأنه مات من واجب محظور فسقط‍ النصف ووجب النصف وان (١) وجب التغريب نفى الى مسافة يقصر فيها الصلاة لأن ما دون ذلك فى حكم الموضع الذى كان فيه من المنع من القصر والفطر والمسح على الخف ثلاثة أيام فان رجع قبل انقضاء المدة رد الى الموضع الذى نفى اليه فان انقضت المدة فهو بالخيار بين الاقامة وبين العود الى موضعه وان رأى الامام أن ينفيه الى أبعد من المسافة التى يقصر فيها الصلاة كان له لان عمر رضى الله تعالى عنه الى مصر وان رأى أن يزيد على سنة لم يجز لان السنة منصوص عليها والمساقة مجتهد فيها وحكى عن أبى ليلى عن أبى هريرة أنه قال يغرب الى حيث ينطلق عليه اسم الغربة وان كان دون ما نقصر اليه الصلاة لأن القصد تعذبيه بالغربة وذلك يحصل بدون ما تقصر اليه الصلاة ولا تغرب المرأة الا فى صحبة ذى رحم محرم أو أمرأة ثقة فى صحبة مأمونة وان لم تجد ذا رحم محرم ولا أمرأة ثقة يتطوع بالخروج معها استؤجر من يخرج معها ومن أين يستاجر فيه وجهان من أصحابنا من قال يستأجر من مالها لأنه حق عليها فكانت مؤنتة عليها وان لم يكن لها مال استؤجر من بيت المال ومن أصحابنا من قال يستأجر من بيت المال لأنه حق الله عز وجل فكانت مؤنته من بيت المال فان لم يكن من بيت المال ما يستأجر به استؤجر من مالها وكان الحد رجما وكان صحيحا والزمان معتدل رحم لأن الحد لا يجوز تأخيره من غير عذر وان كان مريضا مرضا يرجى زواله أو الزمان مسرف الحر أو البرد ففيه وجهان.

أحدهما أنه لا يؤخر رجمه لأن القصد قتله فلا يمنع الحر والبرد والمرض منه.

والثانى أنه يؤخر لأنه ربما رجع فى خلال الرجم وقد أثر فى جسمه الرجم فيعين الحر والبرد والمرض على قتله وان كان امرأة حاملا لم ترجم حتى تضع لأنه يتلف به الجنين فان كان المرجوم رجلا لم يحفر له لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يحفر لما عز ولانه ليس بعورة وان كان امرأة حفر لها لما روى بريدة قال جاءت امرأة من غامد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترفت بالزنا فأمر فحفر لها حفرة الى صدرها ثم أمر برجمها لأن ذلك أستر لها وان هرب المرجوم من الرجم فان الحد ثبت بالبينة اتبع ورجم لأنه لا سبيل الى تركه وان ثبت بالاقرار لم يتبع لما روى أبو سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه قال جاء ما عز إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الآخر زنا وذكر الى أن قال اذهبوا بهذا فارجموه فأتينا به مكانا قليل الحجارة فلما رميناه اشتد من بين أيدينا يسعى فتتبعناه فأتى بنا حرة كثيرة الحجارة فقام ونصب نفسه فرميناه حتى قتلناه ثم اجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله فهلا خليتم عنه حين سعى من بين أيديكم وان وقف


(١) المهذب ج ٢ ص ٢٧١، ص ٢٨٧، ٢٨٨ وما بعدها والشرح الكبير ج ١٠ ص ١٢٦ وما بعدها.