باليسير قال البعض اما ما يرتكبه الفاسق وبعض المؤمنين فى العادة فلا يمنع من صحة الاقتداء به وقد مثل ذلك البعض بالغيبة والكذب لكن بشرط ان يتوضأ ان كان مذهبه أنهما ناقضان قال مولانا عليه السّلام وهذا لا ينبغى اطلاقا بل يقيد بأنه لا يتخذ ذلك خلقا وعادة يعرف به بل غالب احواله التحرز ويصدر ذلك منه فى الندرة وفى الامور الخفيفة لانه اذا لم يكن كذلك فقد صار ذا جرأة ظاهرة فى دينه وقال البعض فى مثال ذلك أن يجمع بين الصلاتين بغير عذر قال عليه السّلام وهذا المثال يفتقر الى تفصيل أيضا لانه اذا كان مذهبه جواز ذلك فليس بمعصية وان كان مذهبه انه غير جائز نظر فان كان يرى انه مجز فالمثال صحيح وان كان يرى انه غير مجز فهو بمثابة من اجترأ على ترك الصلاة وقال البعض فى المثال ان يكشف العورة للتوضؤ فى مواضيع مخصوصة قال عليه السّلام وأقرب ما يصح التمثيل به على الاطلاق ما ذكرناه وهو من يجمع بين الصلاتين ومذهبه أن ذلك مجز غير جائز نعم أدعى فى الشرح اجماع اهل البيت عليهم السّلام ان الصلاة خلف الفاسق لا تجزئ وهو قول الجعفرين وقال البعض أنها تجزئ وتكره وهو قول ابى على ومشايخ المعتزلة وكذا يترك الاقتداء بالامام اذا كان صبيا فان امامة الصبى لا تصح عندنا ومثله ما اذا كان الامام قد دخل فى تلك الصلاة مؤتما بغيره فان امامته حينئذ لا تصح عندنا هذا اذا كان غير مستخلف فاما اذا دخل مؤتما ثم استخلفه الامام فان امامته تصح حينئذ قال البعض انه يصح الائتمام باللاحق بعد انفراده فيما بقى اذ لا يحتاج الى نية لا عند يحيى الا ان ينوى الائتمام فيما لحق والامامة فيما بقى قال مولانا عليه السّلام وفيه نظر لان الذى ذكره لا يتم الا ان تكون الهادوية عللت فساد امامة المؤتم فى اخر صلاته بعدم نية الامامة فحسب قال عليه السّلام وانا اظن انهم يعللون بخلاف ذلك فينظر فيه فهؤلاء الثلاثة لا يصح ان يصلوا بغيرهم من الناس عندنا سواء كان اعلى منهم ام ادنى ولا يصح ان يقتدى الرجل فى الصلاة بامرأة مطلقا بالاجماع الا عن ابى ثور سواء كان الرجل محرما لها ام لا واما ان اقتدت المرأة بامرأة فذلك جائز سنة عندنا وقال البعض يكره ان تؤم المرأة النساء ولا يصح عكس ما تقدم وهو ان يصلى الرجل بالمرأة فان ذلك لا يصح عندنا ايضا سواء كان الرجل محرما لها ام لا الا حيث تكون المرأة المؤتمة مع رجل مؤتم بامامها فان صلاة الجماعة حينئذ تنعقد بهما فصاعدا لكن المرأة تقف خلف الرجل سواء كان الرجل محرما لها ام لا وكذا اذا كثر الرجال وقفت خلفهم نعم هذا الذى صححه السادة للمذهب أعنى ان الرجل لا يؤم نساء منفردات مطلقا وقال الهادى انه يصح ان يؤم الرجل بمحارمه النوافل وقال المنصور (١) بالله أنه يجوز للرجل ان يؤم بمحارمه ولم يفصل بين أن يكون فرضا أو نفلا هذا ولا يصح أن يقتدى بالمتنفل غيره سواء اتفقت صلاة الامام والمؤتم أم اختلفت فلا يصح عندنا غالبا احترازا من صلاة الكسوفين والاستسقاء والعيدين على الخلاف فانه يصح ان تصلى جماعة فأما حيث صلى المتنفل خلف المفترض
(١) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار ج ١ ص ٢٨٤، ص ٢٨٥ لابو الحسن عبد الله ابن مفتاح الطبعة السابقة