عن على وابن عباس والحسن بن على وابن الزبير وابن سيرين وعبد الرحمن بن الاسود وايوب السختيانى والثورى وأحمد واسحاق رضى الله تعالى عنهم وكرهه الحسن البصرى وميمون بن أبى شبيب وعبدة بن ابى لبابة لانه قد يكون فى ذلك زيادة. وقد نص الامام أحمد رحمه الله تعالى على أن من شرط أن يكتب له بها سفتجة لم يجز - ومعنى السفتجة اشتراط القضاء فى بلد اخر - وروى عنه جوازها لكونها مصلحة لهما جميعا وقال عطاء رضى الله تعالى عنه: كان ابن الزبير يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب لهم بها الى مصعب بن الزبير فى العراق فيأخذونها منه، فسئل عن ذلك ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فلم ير به بأسا. وروى عن على رضى الله تعالى عنه أنه سئل عن مثل هذا فلم ير به بأسا وممن لم ير به بأسا ابن سيرين والنخعى رواه كله سعيد، وذكر القاضى ان للوصى قرض مال اليتيم فى بلد ليفيه فى بلد أخرى ليربح خطر الطريق والصحيح جوازه لانه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما. والشرع لا يرد بتحريم المصالح التى لا مضرة فيها بل بمشروعيتها لان هذا ليس بمنصوص على تحريمه ولا فى معنى المنصوص، فوجب ابقاؤه على الاباحة وان شرط فى القرض أن يؤجره داره أو يبيعه شيئا او ان يقرضه المقترض مرة اخرى لم يجز لأن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف «ولأنه شرط عقدا فى عقد فلم يجز كما لو باعه داره بشرط ان يبيعه الآخر داره.
وان شرط أن يؤجره داره بأقل من اجرتها او على أن يستأجر دار المقرض باكثر من اجرتها أو على أن يهدى له هدية أو يعمل له عملا كان أبلغ فى التحريم. وان فعل ذلك من غير شرط قبل الوفاء لم يقبله ولم يجز له أن يقبله الا ان يكافئه او يحسبه من دينه، الا ان يكون ذلك شيئا جرت العادة به بينهما قبل القرض لما روى الأنرم رحمه الله تعالى ان رجلا كان له على سماك عشرون درهما فجعل يهدى اليه السمك وبقومه حتى بلغ ثلاثة عشر درهما فسأل ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فقال: أعطه سبعة دراهم وعن ابن سيرين رحمه الله تعالى ان عمر اسلف ابى بن كعب عشرة آلاف درهم.
فأهدى اليه ابى ابن كعب من ثمرة ارضه فردها عليه ولم يقبلها فأتاه ابى فقال: لقد علم أهل المدينة انى من اطيبهم ثمرة وانه لا حاجة لنا فبم منعت هديتنا؟ ثم اهدى اليه بعد ذلك فقبل. وعن زر بن حبيش رحمه الله تعالى قال:
قلت لابى بن كعب: انى اريد ان أسير الى أرض الجهاد الى العراق فقال: انك تأتى أرضا فاش فيها الربا فان أقرضت رجلا قرضا فأتاك بقرضك ليؤدى اليك قرضك ومعه هدية فأقبض قرضك واردد عليه هديته. رواهما الأثرم وروى البخارى عن ابى بردة عن ابى موسى رضى الله تعالى عنهم قال: قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام - وذكر حديثا - وفيه ثم قال لى: انك بأرض فيها الربا فاش فاذا كان لك على رجل دين فأهدى اليك حمل تبن أو حمل شعير او حمل قت فلا تأخذه فانه ربا.
قال ابن ابى موسى رحمه الله تعالى: ولو أقرضه قرضا ثم استعمله عملا لم يكن ليستعمله مثله قبل القرض كان قرضا جر منفعة ولو استضاف غريمه ولم تكن العادة جرت بينهما بذلك حسب له ما أكله لما روى ابن ماجه فى سننه عن انس رضى الله تعالى عنه قال: قال