للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يرد مثل القرض سواء فان عدم المثل فى الناحية لزمت قيمته من الدنانير (١). أما الدراهم المتعامل بها الآن سواء كانت خالصة أم كان فيها الغش المعتاد فانها مع ذلك ناقصة متعامل بها فهى مثلية يصح ثبوتها فى الذمة فى جميع عقود المعاملة فلو كسدت لم يجب على من هى عليه الا مثلها كسائر المثليات الثابتة فى الذمة وانما يرجع الى صرفها من الذهب حيث عدمت فحينئذ يرجع الى صرفها يوم الطلب ان قارن التسليم كما فى سائر المثليات اذا وجبت قيمتها لا الى صرفها يوم تثبت فى الذمة. قال الامام عليه السّلام: والفلوس - وهى العملة المضروبة من النحاس الخالص قيمية حيث لا توزن لكنها وان كانت قيمية فحكمها كالنقدين من عملة الذهب والفضة فى انها تثبت فى الذمة كما يثبت النقدان وكذا يتساقط‍ الدينان فيهما كما يتساقطان فى النقدين ويصح قرضها لامكان ضبطها بالوزن والصفة ويرد مثلها ولو بطل التعامل قال الامام عليه السّلام: يجب أن يرد عوض القرض الى موضع الابتداء، لا على معنى انه يجب ان يسلم الى صاحب القرض فى منزل ابتداء قبض القرض. واذا طالب من له ذلك وجب التسليم ولو فى غير موضع الابتداء اذا كان ما يطلبه حاضرا، وأما اذا كان ما يطلبه غائبا فلا يجب التسليم الا الى موضع الابتداء (٢). ولا يبرأ من عليه الدين بالتخلية بين عوض الدين وبين من هو له، فلا تكفى التخلية، بل لا بد من القبول او القبض (٣). ويجب على من له الحق ان يقبض كل دين معجل حيث سلمه وعجله من هو عليه سواء كان مؤجلا او كان حالا، وسواء كان مما يجب ان يسلم الى موضع الابتداء ام لا، ولكن لا يلزم أن يأخذه الا بشروط‍ خمسة الأول منها: أن يكون مساويا لحقه أو زائدا عليه فى الصفة ولم يخالف غرضه، أما لو كان ناقصا فى القدر او فى الصفة او فى النوع، أو كان زائدا فى النوع أو الصفة وخالف غرضه فانه لا يلزمه ان يقبضه، فلو كان زائدا فى القدر فيلزمه أن يأخذ قدر حقه اذا لم يكن لفصله مؤنة والزائد يكون اباحة فيخير فيه.

الشرط‍ الثانى: أن لا يكون قبضه مع خوف الضرر فى الحال نحو أن يخاف لو قبض حقه من أن يأخذه عليه ظالم فحينئذ لا يلزمه أن يقبض حقه سواء كان حالا أو مؤجلا.

الشرط‍ الثالث: أن لا يكون قبضه مع خوف غرامة تلحقه لو قبض حقه، ونحو ان تكون له مؤنة الى وقت حلول الأجل فانه اذا خشى الغرامة لا يلزمه أن يقبضه وهذا حيث كان الأجل لازما بالعقد لا بالقرض ونحوه فيجب ان يقبضه ولو لحقته غرامة الى حلول الأجل.

الشرط‍ الرابع: أن لا يخشى عليه الفساد الى وقت حلول الأجل فان خشى عليه الفساد كان مؤجلا لم يلزمه أن يقبضه.

الشرط‍ الخامس: أن لا يكون للمالك غرض فى تأخيره الى وقت حلول الأجل فان كان له غرض فى تأخيره لم يلزمه أن يقبضه وهذا اذا كان مؤجلا فان كان غير مؤجل لزمه أن يقبضه ولو كان له غرض


(١) المرجع السابق ٢ ص ٤٨٩ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ٤٩٨ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ٢ ص ٤٩٠ الطبعة السابقة.