للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غيره وبالاولى يجوز لهما اقتناؤه بدون استعمال (١). ويكره للرجال وغيرهم تزين البيوت بالثياب ويحرم تزينها بالحرير وذلك لعموم الأخبار الواردة فيها (٢) ويحرم اقتناء كل آلات اللهو كالشبابة ومزمارة الرعاة والطنبور والبربط‍ - العود - وصور نقشت على غير ممتهن لان لا يجوز استعماله لا يجوز اقتناؤه (٣).

ولا بأس باقتناء صور على بسط‍ تداس ومخدة يتكأ عليها أو بصور ممتهنة بالاستعمال لمحلها كطبق وقصعة وكذا ان كانت مرتفعة لكن قطع رأسها لأن ما يداس ويطرح مهان مبتذل ومقطوع الرأس لا يشبه حيوانا فيه روح بخلاف المنصوب فانه مرتفع يشبه الأصنام (٤).

ويجوز اقتناء صور شجر وكل ما لا روح فيه أما الحيوان فلا يجوز الا اذا كان للعب النبات لان عائشة كانت تلعب بها عنده صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم وحكمته تدريب البنات بأمور التربية.

وكذلك لا يؤثر حمل النقد الذى عليه صورة كاملة لأنه للحاجة ولأيها ممتهنة بالمعاملة بها ولأن السلف كانوا يتعاملون بها من غير نكير ومن لازم ذلك عادة حملهم لها (٥).

ويحرم الحضور ولو لوليمة عرس واجبة الاجابة فى بيت يقتنى فيه صاحبه كلبا لا يجوز اقتناؤه أو مغصوبا أو مسروقا كما يحرم ذلك اذا كان يقتنى فيه صورة لحيوان توجد على سقف أو جدار أو وسائد أو ثياب أو ستر أو كان يقتنى فيه آنية ذهب أو فضة سواء استعملها فى طعام الوليمة وشرابها أم لم يستعملها على الاصح لأن اقتناء كل ذلك منكر والحضور حينئذ يكون كالرضا بالمنكر وللنهى عن ذلك فى الاخبار الصحيحة.

وقاعدة ذلك على ما ذكره الرملى الكبير فى حاشيته على اسنى المطالب هو ان كل ما حرم اقتناؤه وكان وجوبه فى بيت الداعى عذرا فى عدم اجابة المدعو الدعوة.

والاعمى حكمه فى دخول هذا البيت حكم البصير.

ونقل الاذرعى عن ابن ابى عصرون قوله فى كتابه الانتصار: اذا كان فى البيت كلب فانه لا يحرم دخوله والجلوس فيه قال الاذرعى وظاهر كلامه أن ذلك ليس بعذر فى اجابة الدعوة مطلقا.

ومن ملك دراهم مغشوشة كره له امساكها بل يسبكها ويصفيها (٦).

قال القاضى ابو الطيب: الا اذا كانت دراهم البلد مغشوشة فلا يكره امساكها ذكره فى المجموع (٧).


(١) حاشية البجرمى على شرح منهم الطلاب ج‍ ١ ص ٣٧٧ - ٣٧٨ الطبعة السابقة.
(٢) حاشية البجرمى على شرح الخطيب منهج الاقناع ج‍ ٢ ص ٢١٣ - ٢١٥ الطبعة السابقة.
(٣) اسنى الطالب السابق ج‍ ١ ص ٢٧٧.
(٤) تحفة المحتاج السابق ج‍ ١ ص ٣٢ والمهذب للشيرازى السابق ج‍ ١ ص ١٢.
واسنى المطالب السابق ج‍ ٣ ص ٢٢.
٢٢٦.
(٥) وتحفة المحتاج السابق ج‍ ٣ ص ٢١٥ - ٢١٦ الطبعة السابقة.
(٦) اسنى المطالب وحاشية الرملى عليه ح‍ ٣ ص ٢٢٥ الطبعة السابقة.
(٧) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٣٧٧.