للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. (١)

وروى عن على قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والخنازير والعذرة وقال هى ميتة وعن أكل ثمن شئ من ذلك.

فالحديث يدل على تحريم بيع الخنزير وهو مجمع عليه وعلى تحريم اقتنائه كما يدل على تحريم الخمر والعلة فى ذلك الاجماع على نجاستها كما أن العلة فى تحريم الميته هى النجاسة ايضا.

وخص البيع بالذكر فى الحديث لأنه الغالب فى الوجود والا فيقاس عليه سائر التمليكات ويدل الحديث أيضا على تحريم بيع العذرة اذ هى من الخبائث وللاجماع على نجاستها. (٢)

أما زبل مالا يؤكل لحمه فقال: الامام يحيى يكره ادخاره واصلاح الأرض به لمباشرة النجاسة فأن ادخره حتى صار رمادا جاز أما بيعه فلا يجوز لنجاسته لقول النبى صلّى الله عليه وسلّم ان الله اذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه. (٣)

هذا بالنسبة للبائع أما المشترى فله أن يشترى ما ينتفع به من هذه الاشياء النجسة كالزبل لاصلاح المال والكلب للصيد لأنه يتوصل الى المباح وهو الصيد مثلا بالمباح وهو دفع المال.

قال ذلك الفقيه يحيى (٤) ولا يجوز للبائع استهلاك الثمن بل يجب عليه رده للمشترى والظاهر ان جواز شراء المشترى لذلك يكون عند الضرورة.

ويجوز اقتناء الحمام للأنس برنتها وهديلها لأمره صلّى الله عليه وسلّم من شكا الوحشة - الهم والخلوة والخوف - باتخاذ زوج من الحمام.

وقول الهادى والناصر بأن اقتناء ذلك يجرح عدالة مقتنيه محمول على اقتنائها للمسابقة على جهة القمار ويجوز استنتاجها لأكل أولادها وللتجارة كغيرها. (٥)

ويصح بيع كل حيوان ذى نفع بلحمه أو فعله كالفهد والنسر والصقر والهر والقرد لان كل ذلك يقبل التعليم كما يصح بيع الحيوان الذى ينتفع بصوته كالقمرى - نوع من الحمام - أو ينتفع بلونه كالطاووس. والمذهب صحة بيع ما فيه نفع بذرقة - أى ما يخرج منه - كالنحل ودودة القز - اى الحرير ولو بدون عسل أو قز للانتفاع بهما فى المستقبل.

ولا يصح فيما لا ينتفع فيه كالاسد والنمر والرخم - طائر - ونحوها. (٦)

ولا يحل امساك الخير لتخليلها بعلاج لأمره صلّى الله عليه وسلّم باهراق خمر اليتيم ولم


(١) المرجع السابق ح‍ ٣ ص ٣٠٨ والحديث رواه الجماعة وجعلوه بفتح الجيم والميم أى اذابو انظر نيل الاوطار ح‍ ٥ ص ١٤١ - ١٤٣.
(٢) الروض النضير ح‍ ٣ ص ٢٤٦ وما بعدها.
(٣) البحر الزخار السابق ح‍ ٣ ص ٣٠٨ والحديث رواه احمد وابو داود عن ابن عباس (انظر نيل الاوطار للشوكانى ح‍ ٥ ص ١٤٢)
(٤) شرح الازهار السابق ح‍ ٣ ص ٣٢ الطبعة السابقة.
(٥) البحر الزخار السابق ح‍ ٥ ص ٢٦ الطبعة السابقة.
(٦) المرجع السابق ح‍ ٣ ص ٣٢١