للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فان قالوا: لا تلزم لأصل البراءة، قلنا:

بل تلزم للعموم الا ما خص (١).

ولا تجب الزكاة فى عروض الاقتناء كالعقار والثياب والسلاح والنحاس والحديد ما لم يكن ذلك للتجارة أو للاستغلال ولا تصير العروض للتجارة الا اذا نواها الشخص للتجارة عند ابتداء ملكه بالاختيار مثل الشراء والاتهاب والصدقة. وتصير العروض للاستغلال اما بنية الاستغلال عند ابتداء الملك كالتجارة أو بالتأخير لها بالنية أى اذا لم يكن نواها للاستغلال عند ابتداء استغلالها وأنه قد يصير للاستغلال بوجه أخر وهو ان يؤجر الدار ونحوها بنية ابتداء استحلالها وأنه قد صيرها لذلك فلا تكفى النية وحدها فيهما بدون التصرف بخلاف الاقتناء حيث تكفى فيه النية وحدها، لأن الاقتناء ترك التصرف.

ولو نوى أن يكون المال للتجارة أو للاستغلال سنة ثم يصير للاقتناء فان هذا التقييد لا تفسد به النية بل يصح ويصير المال للتجارة أو للاستغلال حتى تمضى السنة ثم يصبح للاقتناء هذا اذا كانت النية مقيدة الانتهاء فيهما.

أما اذا كانت مقيدة الابتداء فان التقييد لا يصح بل يلغو وتصح النية، لذلك نحو أن ينوى عند الشراء ان يكون المال المشترى للاقتناء أولا ثم بعد مضى سنة أو بعد ان يحج بالدابة أو يحرث بالثور يكون للتجارة أو للاستغلال فان هذا التقييد يلغو ويصير المال للتجارة أو للاستغلال (لا للاقتناء). من يوم العقد ان كان صحيحا ومن يوم القبض ان كان فاسدا، ووجه ذلك ان من لازم الاقتناء نية تأييد استبقائه الا لمانع فاذا نوى كون الشئ الى مدة كذا للاقتناء بطل كونه لذلك بتقييد النهاية، فاذا بطلت هذه ثبت كونه للتجارة من حين ابتداء الملك. فيحسب حول مال التجارة أو الاستغلال من الوقت الذى نوى فيه كونه لذلك، فمتى كمل له من ذلك اليوم حول وجبت فيه الزكاة ولو لم يجر فيه تصرف من بعد النية. (٢)

ولو نوى بعض المال للاقتناء وبعضه الآخر أو ما زاد على كفايته للتجارة من غير تعيين يصير الكل للتجارة كما لو اشترى الدار للسكنى والاجارة والفرس للركوب والتأجير أو الغنم ونحوها للانتفاع لصوفها لنفسه وبيع لبنها وأولادها أو العكس كان ذلك كله للاستغلال ولا حكم لنية الانتفاع لنفسه فتجب الزكاة عند الهادى (٣) ويخرج المال عن كونه للتجارة والاستغلال بالاضراب عن ذلك فاذا كانت معه بهيمة للتجارة أو للتأجير فأضرب عن جعلها لذلك بطل كونها للتجارة أو للاستغلال بمجرد نية الاضراب بشرط‍ ان يكون ذلك مطلقا غير مقيد بوقت أو شرط‍، فأما لو كانت السلفة للتجارة فنوى ترك التجارة بها مدة سنة أو أكثر لم تبطل كونها للتجارة بذلك وكذلك الاستغلال (٤) هذا فيما يدخل فى ملكه باختياره. (٥)


(١) البحر الزخار السابق ج‍ ٢ ص ١٥٤
(٢) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ١٤٧، ١٥٥
(٣) وشرح الازهار السابق ج‍ ١ ص ٤٧٦ - ٤٧٩
(٤) شرح الأزهار ج‍ ١ ص ٤٧٧.
(٥) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٤٧٩.