للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن ملك ما لا لم يعلم به كأرث لم يطلع عليه بأن لم يعلم ان مورثه مات أو لم يعلم أنه ترك مالا فوقت زكاته من حين دخل ملكه على الصحيح لا من حين علم به.

فان كان الموروث أنعاما تجب فيها الزكاة - وهى الابل والبقر والغنم - ولم ينوها للتجارة ولا للكسب لعدم علمه بالارث مثلا حتى جاء وقت زكاة أنعامه من جنس الانعام التى ورثها وجبت عليه زكاة الكل. وان علم من قبل فعليه أن ينويها للكسب أو للتجارة فيزكى على الكسب أو التجارة.

وان كان الموروث لا زكاة فيه فلا يلزمه ان يزكيه حتى ينويه للتجارة.

وهذا كله على القول بوجوب زكاة الحيوان ولو لم يقبض. (١)

وان اشترى حبا لتجارة بعشرين دينارا فحرثه - زرعه - فحصد منه ما تجب فيه الزكاة ادى على ما جعل فيه من الدنانير نصف دينار وأدى العشر أو نصفه ايضا على ما حصد وقيل:

يؤدى عن الحبوب العشر أو نصفه فقط‍ واذا جاء وقت زكاته زكى الحب بقيمته لا بما جعل فيه وقيل يؤدى على العشرين التى جعلت فى الحب فقط‍.

ومن اشترى حبا للتجارة ثم بداله أن يزرعه لنفقة عياله أو نحوها مما ليس بتجارة فانما عليه زكاة الحبوب اذا أدركت عشرا أو نصف عشر وان اشتراه لزرع دون تجارة فزرعه ثم أراد التجارة فعليه زكاة الحبوب واذا حل وقت زكاة النقد زكى ما حصد على حسب قيمته.

وكذلك الحكم ان (٢) اشترى أربعين شاة بأربعين دينارا ونوى بالشياه الكسب والتجارة ففيها الخلاف المتقدم.

ومن اشترى أربعين شاة للتجارة فحال عليها الحول فضيع ولم يؤد حتى استفاد غنما للكسب فقيل: يؤدى عنها شاه ويؤدى أيضا على ما جعل ثمنا لها من ذهب أو فضة.

وقيل يؤدى عن ثمنها دون الفائدة ان كان للكسب ويؤدى عنها ان كانت للتجارة.

وان ضيع زكاة غنم الكسب حتى استفاد غنما للتجارة ففيه القولان السابقان أيضا. (٣)

والجمال التى يحمل عليها للتجارة يؤدى زكاتها والتى يحمل عليها للكسب لا زكاة عليها (٤) وان اشترك اثنان فى أربعين شاة مثلا أحدهما لتجارة والآخر لكسب أتم الكاسب بالتاجر فيزكى الكاسب على سهمه من الغنم فيلزمه نصف شاة ان كانت شركتهما انصافا والا فبقدرها ولا يتم التاجر بالكاسب لأن زكاة التاجر انما هى على الذهب أو الفضة المدفوع ثمنا فى الغنم أو على ما تساوى بالسعر والنقدان لا يستتم فيهما الشريك بشريكه. (٥)


(١) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٥٠
(٢) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٨٦ - ٨٧
(٣) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ١١٥ - ١١٦
(٤) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٩٢
(٥) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ١٠٢ - ١٠٣.