وكقوله فى جواب من ادعى عليه الفا: بأن قال: لى عليك الف: فقال فى جوابه - نعم أو أجل أو صدقت أو أنا مقر به أو أنا مقر بدعواك كان مقرا ويلزمه ما اقر به. لأن نعم حرف تصديق. وكذا اجل بفتح الهمزة والجيم وسكون اللام. قال الاخفش انه احسن من نعم فى التصديق. ونعم احسن منه فى الاستفهام .. قال الله تعالى «ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين». وقيل لسلمان الفارسى رضى الله تعالى عنه .. علمكم نبيكم كل شئ؟ قال:
أجل - قوله صدقت. أو انا مقر به أو انا مقر بدعواك - وضعت للتصديق وان قال:
أليس لى عليك ألف: فقال: بلى كان اقرارا صحيحا لان بلى جواب للسؤال بحرف النفى قال تعالى: «ألست بربكم قالوا بلى» ولا يكون مقرا لو قال نعم وقيل يكون اقرارا من العامى. وتارة يكون اللفظ دالا على الاقرار بطريق الدلالة ومعونة القرينة لا بحسب وضعه اللغوى كأن يقول: المدعى فى جواب مدعى الالف: انا مقر. أو خذها أو اتزنها أو احرزها أو اقبضها أو هى صحاح.
كان اقرارا. لأنه عقب الدعوى فيتعلق بها فيصرف اليها. ولان الضمير يرجع الى المقر به المتقدم.
وان قال (١): كان له على الف وقضيته اياه أو ابرأنى منه. أو برئت اليه منه. أو قبض منى كذا منه. أو أبرأنى كذا منه. أو اقبضته منه خمسمائة مثلا. فهو منكر. وهذا معنى كلام الخرقى وعامة شيوخنا. ولانه قول يمكن صدقه ولا تناقض فيه من جهة اللفظ فوجب قبوله ولا يلزمه شئ كاستثناء البعض وكذلك لو قال له شخص يدعى عليه: لى عليك الف. فقال له فى الجواب: أقبضتك منها عشرة فان المدعى عليه يكون منكرا والقول قوله مع يمينه. وقال ابو الخطاب يكون مقرا بالالف ومدعيا للقضاء فلا يقبل: الا ببينة … ولو أسقط لفظ - كان - بأن قال: له على الف أقبضته اياها أو ابرأنى منها أو نحو ذلك.
فهو منكر والقول قوله بيمينه … وهذا كله ما لم يعترف المدعى عليه بسبب الحق المدعى به بأن يعترف بأن الحق من ثمن بيع أو قيمة متلف أو أرش جناية ونحوه. أو لم يعترف بسبب الحق ولكن ثبت السبب ببينة. فأنه حينئذ يكون مقرا بالحق ومدعيا للقضاء أو الابراء فيطالب بالبيان .. فأن قال: لى بينة على القضاء أو الابراء ولو بعد ثبوت الحق ببينة أو اقراره أمهل ثلاثة ايام ليأتى بالبينة.
فأن عجز عن الاتيان بالبينة حلف المدعى عليه على بقاء حقه
ولو قال: له على الف قد قبضه أو أستوفاه كان مقرا. قال فى الانصاف - بلا نزاع - ففرق بين أضافة الفعل الى نفسه واضافته الى غيره وكلام ابن ظهيرة فى شرح الوجيز. ان الحكم فى المسألتين سواء - أى لا يكون مقرا ويعتبر منكرا والقول قوله بيمينه كما تقدم.