للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

منها بالزوجية. وعليها البينة بالطلاق (١) ويؤخذ مثل ذلك لو قال: أليس لى عليك كذا فقال المخاطب فى الجواب - أجلتنى بها أو قضيتكها منذ أقر وانقلب المقر مدعيا ..

وهذا ظاهر فى أنهم اعتبروا قوله قضيتكها - اقرارا بالحق. وادعاء بالقضاء وهذا هو تجزئة الاقرار فهم يقولون بتجزئة الاقرار (٢).

أما الحنابلة فقد اختلفوا فى اعتبار الاجابة على ادعاء الدين بمثل هذه الاجابة اقرارا وتجزئته كغيرهم أو اعتباره انكارا .. والمعتبر عندهم أنه ليس اقرارا ولا يتجزأ (٣) ومن ادعى عليه شئ بأن قيل له: لى عليك الف فقال: كان له على الف وقضيته لم يكن ذلك اقرارا. حكى ابن ابى موسى أن فى المسألة روايتين: أحداهما. أن هذا ليس باقرار.

واختاره القاضى. وقال: لم أجد عن أحمد رواية بغير هذا والثانية أنه اقرار بالحق وادعاء بقضائه فعليه البينة بالقضاء والا حلف غريمه وأخذ. واختاره أبو الخطاب.

وفى كشاف القناع (٤): وان قال: كان له على الف وقضيته اياه او أبرانى منه او برئت اليه منه أو قبض منى كذا منه. أو أبرأنى من كذا منه. أو اقبضته منه خمسمائة مثلا فهو منكر. وهذا معنى كلام الخرقى وعامة شيوخنا .. ولانه قول يمكن صدقه ولا تناقض فيه من جهة اللفظ‍ فوجب بقوله ولا يلزمه شئ كاستثناء البعض .. وكذلك لو قال له شخص يدعى عليه: لى عليك الف. فقال له فى الجواب: اقبضتك منها عشرة فان المدعى عليه يكون منكرا.

والقول قوله مع يمينه .. وقال ابو الخطاب يكون مقرا بالالف ومدعيا للقضاء فلا يقبل الا ببينة.

وأما الظاهرية (٥) فقد قطع ابن حزم فى المحلى بأن الاقرار لا يتجزأ فلا يؤخذ منه الضار ويترك النافع. وانما يؤخذ كله او يترك كله ومن طريق عماد بن سلمة أخبرنا أبو عقبه ان رجلا ادعى على رجل الف درهم ولم تكن له بينة. فاختصما الى عبد الملك بن يعلى فقال الرجل المدعى عليه: قد كانت له عندى الف درهم فقضيته. فقال المدعى:

أصلحك الله قد اقر. فقال له عبد الملك بن يعلى: ان شئت أخذت بقوله أجمع. وان شئت أبطلته أجمع .. وعبد الملك ابن يعلى من التابعين ولى قضاء البصرة .. ومن طريق عبد الرازق عن معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال: من أقر بشئ فى يده فالقول قوله .. ومن طريق حماد بن سلمة عن اياس ابن معاوية قال: كل من كان فى يده شئ فالقول فيه قوله.

وجاء فى المحلى (٦): ومن قال هذا الشئ لشئ فى يده كان لفلان ووهبه لى او


(١) شرح الازهار ج‍ ٤ ص ١٧٥، ١٧٧ وانتاج المذهب ص ٤ ص ٥٥، ٥٦.
(٢) الروضة البهية مذهب الإمامية ح‍ ٢ باب الاقرار والمختصر النافع ص ٢٤٣ فى أوائل باب الاقرار. وشرح النيل ج‍ ٧ حتى باب الاقرار.
(٣) المغنى لابن قدامة ج‍ ٥ ص ٢٨٥ وما بعدها.
(٤) كشاف القناع ج‍ ٤ ص ٣٠٩ وما بعدها.
(٥) المحلى ج‍ ٨ ص ٢٥٢.
(٦) المرجع السابق ص ٢٥٦.