للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنهم عبيد وانما أمهم بمنزله ماله، لأنه اذا أعتقه سيده تبعه ماله. قال ابن القاسم: الا أن يملك العبد ذلك الحمل الذى فى بطن جاريته منه حريته قبل أن تضعه فتكون به أم ولد - فقيل لمالك: فلو أن العبد حيث أعتقه سيده أعتق جاريته وهى حامل منه؟ قال مالك:

لا عتق فى جاريته. وحدودها وحرمتها وجراحها جراح أمة حتى تضع ما فى بطنها فيأخذه سيده وتعتق الأمة اذا وضعت ما فى بطنها بالعتق الذى أعتقها به العبد المعتق ولا تحتاج الجارية هنا الى أن يجدد لها عتقا.

قال ابن القاسم سئل مالك أرأيت المدبر اذا اشترى جارية فوطئها ثم حملت ثم عجل سيده عتقه. وقد علم أن ماله يتبعه - أترى ولده يتبع المدبر؟ قال مالك: لا ولكنها اذا وضعته كان مدبرا على حال ما كان عليه الأب قبل أن يعتقه السيد. والجارية للعبد تبع لأنها ماله. وقد اختلف قول مالك فى هل تصير ملكا له ولا تكون بهذا الولد أم ولد بمنزلة ما اختلف فى المكاتب وجعله فى هذه الجارية بمنزلة المكاتب فى جاريته قال ابن القاسم:

والذى سمعت من مالك أنه قال: تكون أم ولد اذا ولدته فى التدبير أو فى الكتابة وان لم يكن لها يوم تعتق ولد حى.

وحجة مالك فى التى فى بطنها ولد من هذا العبد الذى أعتقه سيده، فقال المعتق هى حرة ثم جعلها فى جراحها وحدودها بمنزلة الأمة، وانما فى بطنها ولد للسيد، وهى اذا ما وضعت ما فى بطنها كانت حرة باللفظ‍ الذى أعتقها به العبد المعتق - لأن ما فى البطن ملك للسيد فلا يصلح أن تكون حرة وما فى بطنها رفيق فلما لم يجز هذا وقفت ولم تنفذ لها حريتها حتى تضع ما فى بطنها، ومما يبين أن العبد اذا كاتبه سيده وله أمة حامل منه أن ما فى بطنها رقيق ولا يدخل فى كتابة المكاتب الا أن يشترط‍ المكاتب (١). واذا كانت الأمة بين الرجلين فعتق أحدهما ما فى بطنها وهو موسر، فاذا وضعت قوم عليه حين تضعه. قال مالك:

عقل الجنين اذا أعتق فى بطن أمه عقل جنين أمه فاذا لم يجعله عقله عقل جنين الحرة علمنا أن عتقه انما هو فى قول مالك بعد خروجه، فاذا خرج قوم على شريكه يوم يحكم فيه.

وان ضرب بطن الأمة فألقت هذا الجنين وقد أعتقه أحد الشريكين فالعقل بينهما لأن مالكا جعل حريته بعد خروجه.

قال مالك: اذا أعتق الرجل ما فى بطن أمته وهو صحيح ثم مرض فولدته وهو مريض، أو ولدته بعد موته فانه فارع من رأس المال، ولا يكون فى شئ من الثلث، لأن من أعتق عبدا له الى أجل من الآجال والسيد صحيح ثم مرض فمات من مرضه ذلك أن العبد يعتق من رأس المال فكذلك الجنين فى بطن أمه، فهو قبل خروجه فى حالاته كلها فى الجنايات عليه، وغير ذلك خلاف العبد وهو من رأس المال وليس من الثلث. وان كان لهذا الجنين الذى أعتقه سيده أخوة أحرار فضرب رجل بطنها فألقت جنينا ميتا فعقله لسيده دون اخوته (٢).

وان أعتق رجل ما فى بطن أمته ثم لحقه الدين من بعد ما أعتق ما فى بطنها ثم ولدته قبل أن


(١) المدونة الكبرى ح‍ ٢ ص ١١٤ نفس الطبعة.
(٢) المدونة الكبرى ح‍ ٢ ص ٣٨٣.