للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن تكون لريح فى البطن سكنت ولا يجب الضمان بالشك.

ثم قال: إن وجوب الضمان سواء ألقته فى حياتها أو بعد مماتها لأنه جنين تلف بجنايته وعلم ذلك بخروجه فوجب ضمانه.

فأما إن ظهر بعضه من بطن أمه ولم يخرج باقيه ففيه الغرة. وقال: إنه رأى الشافعى أيضا.

ونقل عن مالك وابن المنذر أنه لا تجب الغرة حتى تلقيه. ثم قال (١): إن ألقت مضغة فشهد ثقات من القوابل بأن فيه صورة خفية ففيه غرة، وإن شهدت أنه مبتدأ خلق آدمى لو بقى تصور، ففيه وجهان أصحهما لا شئ فيه لأنه لم يتصور فلم يجب فيه كالعلقة.

والثانى: فيه غرة لأنه مبتدأ خلق آدمى أشبه ما لو تصور، وهذا يبطل بالنطفة والعلقة.

ثم بين ابن قدامة الحنبلى الغرة الواجبة وأورد ما فيها من خلاف: أهى عبد أو أمة أو تصح بغير ذلك، وبين أن قيمتها نصف عشر الدية، كما ذكر أن غرة جنين الكتابيين نصف الغرة الواجبة فى المسلم، وإن جنين المجوسية تجب فيه غرة قيمتها أربعون درهما، وإلا فالدراهم نفسها.

وفى موضع آخر (٢): يقول ابن قدامة:

إن الجنين المملوك فيه عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أنثى.

وقال (٣): إن وطئ أمة بشبهة أو غر بأمة فتزوجها وأحبلها فضربها ضارب فألقت جنينا فهو حر وفيه غرة موروثة ..

وإذا سقط‍ جنين ذمية وقد وطئها مسلم وذمى فى طهر واحد وجب فيه اليقين، وهو ما فى جنين الذمى. فإن الحق بالمسلم فعليه تمام الغرة. وأطال فى ذلك وتفصيله فى مصطلح (جنين، غرة).

كما قال ابن قدامة (٤): إن الغرة موروثة عن الجنين كأنه سقط‍ حيا كما لو قتل بعد الولادة، وقال إنه قول مالك والشافعى وأصحاب الرأى.

ونقل عن الليث إنها لا تورث بل تكون بدله لأنه كعضو من أعضائها، وأطال فى الاستدلال والمناقشة وذكر الصور.

ثم قال (٥): وتحمل العاقلة دية الجنين إذا مات مع أمه إذا كانت الجناية عليها خطأ أو شبه عمد، وإن كان قتل الأم عمدا أو مات الجنين وحده لم تحمله العاقلة ويكون الجميع على الجانى، ونقل خلاف الشافعى فى ذلك.

ثم قال: وإذا ضرب بطن امرأة فألقت أجنة ففى كل واحد غرة لأنه ضمان آدمى فتتعدد بتعدده، وإن ألقتهم أحياء فى وقت


(١) المغنى ج‍ ٧ ص ٨٠٢.
(٢) المغنى ج‍ ٧ ص ٨٠٦.
(٣) المغنى ج‍ ٧ ص ٨٠٨.
(٤) المغنى ج‍ ٧ ص ٨٠٥.
(٥) المغنى ج‍ ٧ ص ٨٠٦.