للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من غيره، ولأنه أدرى بقبلتها وعورتها وما يكون الصلاة فيه وندب تقديم المستأجر أو المستعير فيما يظهر على المالك أي لملكه لمنفعتها وخبرته بطهارة إلمكان والندب لا ينافى القضاء له عند التنازع هذا إذا كان رب المنزل حرا بل وإن كان المالك لذاتها أو منفعتها عبدا ما لم يكن سيده حاضرا وإلا قدم عليه لأنه المالك حقيقة والمرأة في منزلها تستخلف ندبا من يصلح للإمامة والأولى أن تستخلف الأفضل ومثلها في ندب الاستخلاف ذكر مسلم لا يصح للإمامة والعال أنه رب منزل ثم إن لم يكن رب منزل ندب تقديم زائد فقه أي علم بأحكام الصلاة على من دونه فيه ولو زاد عليه في غيره ثم زائد حديث - أي - واسع رواية وحُفظ كأن يكون تلقى الكتب الستة مثلا وحفظها فواسع الراوية هو المتلقى لكثير من كتب الحديث سواء حفظ ما تلقاه أم لا. وواسع الحفظ هو الذي يحفظ كثيرا من الأحاديث وهو أفضل من زائد فقه ولكن قدم عليه لزيادة علمه بأحكام الصلاة ثم زائد قراءة أي أدرى بالقراءة وأمكن من غيره في مخارج الحروف فيقدم الأحسن تجويدا ولو كان غير حافظ له بتمامه على غيره ولو كان حافظا له بتمامه. أو أكثر قرآنا أو أشد اتقانا فيقدم حافظ الثلثين على حافظ النصف ويقدم من لا يغلط فيه على من يغلط فيه ثم زائد عبادة من صوم وصلاة وغيرهما ثم التساوى فالتقديم بسن إسلام أي بتقدمه في الإسلام ويعتبر من حين الولادة أو الإسلام فابن العشرين من أولاد المسلمين يقدم على ابن ستين أسلم من منذ خمس عشرة سنة مثلا ثم بنسب فعند التساوى يقدم القرشى على غيره. فمعلوم النسب على مجهوله ثم بخلق بفتح الخاء أي الأحسن فيه وهى الصورة الحسنة لأن العقل الكامل والخير قد يتبعانها غالبا. وقد قالت الحكماء حسن التركيب وتناسب الأعضاء يدل على اعتدال المزاج وإذا اعتدل المزاج ينشأ عنه كل فعل حسن. قال البنانى نقلا عن عياض قرأت في بعض الكتب عن ابن أبي مليكه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أتاه الله وجها حسنا واسما حسنا وخلقا حسنا وجعله في موضع حسن فهو من صفوة الله من خلقه" ثم الأكمل في الخلق بضمتين ومن الناس من عكس الضبط واستظهره في التوضيح ثم بلباس حسن شرعا ولو غير أبيض لا كحرير. قال الدسوقى في الحاشية والأولى عرفا الجديد مطلقا من غير الحرير لأن اللباس الحسن شرعا هو البياض خاصة جديدا أو لا فلا يصح قوله ولو غير أبيض وإنما قدم صاحب اللباس الحسن على من بعده لدلالة حسن اللباس على شرف النفس والبعد عن المستقذرات. ومحل استحقاق تقديم من ذكر تقديم إن خلا من نقص مانع من الإمامة كالعجز عن ركن من مرض أو زمانة أو غير ذلك أو خلا من نقص تكره معه الإمامة من قطع وشلل وأبنة وغيرها.

وندب استنابة الناقص نقص منع أو موجب للكراهة إن كان له استحقاق أصلى في الصلاة وهو السلطان ورب المنزل فقط. وأما غيرهما فليس له حق فيها فالأفقه إن قام به مانع سقط حقه وصار كالعدم والحق لمن بعده وهكذا، ويقدم (١) الأورع وهو التارك لبعض المباحات خوف الوقوع في الشبهات على الورع وهو التارك للشبهات خوف الوقوع في المحرمات وقدم العدل على مجهول حال كما يقدم الأعدل على العدل ما لم يكن مقابل العدل أزيد فقها وكذا يقال في


(١) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير جـ ١ ص ٣٤٤، ص ٣٤٥ وما بعدهما الطبعة السابقة.