للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على اليسار بطلت صلاته. وقال السيد أبو العباس الحسنى: لا تفسد بالتأخر. وفى حواشى الإِفادة للقاسم ويحيى والناصر يجوز أن يقف المأموم على يسار الإِمام من غير عذر. وروى مثله عن أبى طالب والحقينى أما إذا وقف المؤتم على يسار الإمام أو نحو ذلك لعذر فإن صلاته تصح حينئذ والعذر نحو أن لا يجد متسعا عن يمين الإمام أو يكون في المكان مانع من نجاسة أو غيرها، قال في الياقوتة (١): فإن تعذر عليه الوقوف عن يمين الإِمام وقف عن يساره وقال في شرح أبى مضر يقف خلفه وأما إذا تقدم المؤتم على إمامه فإن صلاته مؤتما متقدما على إمامه لا تصح سواء تقدم لعذر أو لغير عذر لكن هل تفسد صلاة الإِمام لأنه وقف في غير موقفه أم لا فقيل إنها لا تفسد على الإِمام وهو ظاهر الشرح واللمع وقال السيد أبو العباس تفسد لأنه وقف في غير موقفه وقيل إن الأولى التفصيل وهو أنه إن ابتدأ الصلاة على هذه الصفة فسدت صلاته أما إذا تقدم عليه المؤتم في حال الصلاة فلا تفسد، ويقف الاثنان فصاعدا خلف الإمام وأقل التأخر أن يكون طرف أصابع الصف الآخر في أعقاب الصف الأول وهذا موافق للأصول عندهم إذ دون ذلك يكونون صفا واحدًا فتفسد بلا انفصال وقيل قدر ما يسع المصلى ويكون موضع سجوده خلف الصف الأول وهو الأصح ولا يكفى كون الاثنين من خلف الإمام بل لابد أن يكونا محاذيين له ولا يكونا يمينا ولا شمالا إلا لعذر نحو أن يكون المكان ضيقا أو كان (٢) تقدم الاثنين صف حاذى الإمام مثل أن يتقدم الإمام ويصلى خلفه اثنان فصاعدا محاذين له ثم يأتى اثنان أو أكثر فيقفان خلف ذلك الصف في غير مقابلة الإِمام بل يمينا أو شمالا فإن ذلك يصح وقيل بل حكم هذا الصف حكم الصف الأول إذا لم يحاذى، ونبه صاحب الأزهار على أن حكم الاثنين فصاعدا بعد الإمام حكم الإمام وواحد معه في أنه لا يجوز انفصال أحدهما عن الآخر ولا يجوز تقدم أحدهما ولا تأخره بكل القدمين وكذا سائر في الصفوف وإذا وقف الإِمام في وسط الصف فذكر ابن أبي الفوارس وأبو جعفر أنها تصح. وقال المنصور بالله والشيخ عطية وعلى خليل عن المؤيد بالله أنها لا تصح. وهكذا لو وقفوا جميعا عن يمينه أو يساره لغير عذر أو وقفوا خلفه إلا أنه لا يسامته أحد بل على الميمنة أو على الميسر أدنى الميمنة والميسرة وخلفه خاليا فالخلاف والمختار أنه لا يصح إلا لعذر وقيل إنما وقفوا خلفه غير مسامتين فلعل ذلك لا يغير وإن كره والمختار أنها لا تصح فلو كان (٣) خلف الإِمام صف ثم جاء صف آخر وقفوا في أحد الجانبين غير مسامتين للصف الأول فقيل هو على الخلاف المتقدم وقيل بل هذا إجماع بصحة الصلاة وإن كرهت وإذا صلى في الحرم حولى الكعبة حلقة فظاهر كلام الهادى عليه السلام أنها لا تجوز إلا لمن خلفه كسائر المساجد وهو المختار. وقال الناصر أنها تجوز مطلقا وقيل إنها تجوز بشرط أن لا يكون المأموم أقرب إلى جدار الكعبة من الإمام. أما لو صلوا في جوف الكعبة فظاهر المذهب أنه لا فرق بين ذلك


(١) المرجع السابق لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح جـ ١ ص ٢٩٥ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) انظر كتاب شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح وهوامشه جـ ١ ص ٢٩٦ وما بعدها طبع مطبعة حجازى بالقاهرة سنة ١٣٥٧ هـ الطبعة الأولى.
(٣) المرجع السابق جـ ١ ص ٢٩٧ وما بعدها وهامشه الطبعة السابقة.