للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جبريل حين أمه صلى الله علية وآله وسلم. روى عن النعمان بن بشير عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "أمنى جبريل عند باب الكعبة فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم" حكاه في الانتصار ولفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "كل صلاة لا يجهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم فهى آية اختلسها الشيطان" حكاه في الشفاء. وأعلم (١) أن في صفة القراءة قولين: الأول المذهب وهو أن القدر الواجب من القراءة يجب أن يقرأ سرا في العصرين وهما الظهر والعصر ويجب أن يكون ذلك جهرا في غير العصرين وهى المغرب والعشاء والفجر وصلاة الجمعة والعيدين وركعتا الطواف. القول الثاني: للمؤيد بالله والمنصور بالله أن ذلك الجهر والإسراء غير واجب. وهكذا روى في الكافى عن زيد بن على والناصر وعامة أهل البيت قال واختلفوا هل هو سنة أم هيئة والفرق بين المسنون والهيئات أن المسنونات أمور مستقلة قد تكون أفعالا وقد تكون أقوالا والهيئات أمور إضافية أي مضافات لأفعال وأقوال (٢). فقال المؤيد بالله والناصر: هو هيئة ولذلك قالوا سهو لا يسجد إن تركه. وقال زيد بن علي: أنه سنة وكذلك قالوا يسجد لأجله. قال في التقرير: أما في الجمعة فالجهر واجب. قال المهدى عليه السلام: ثم ذكرنا حكما يختص بالجهر وهو أنه يتحمله الإمام بمعنى أنه إذا قرأ الإمام في موضع الجهر سقط فرض الجمهور به عن المؤتم السامع. وإذا أحس (٣) الإمام بداخل وهو راكع فيندب أن لا يزيد الإمام على القدر المعتاد له في صلاته انتظارا منه للاحق وهذا رواه في شرح أبى مضر عن القاضي زيد لمذهب يحيى عليه السلام لأنه مأمور بالتخفيف. والانتظار الزائد على المعتاد مكروه ولا تفسد الصلاة به وإن كان كثيرا. وقال المؤيد بالله والمنصور بالله يستحب أن ينتظره. قال المنصور بالله حتى يبلغ تسبيحه عشرين. وقيل يجب أن لا يزيد الإمام في الانتظار وهو ظاهر الأزهار، ومن طول في صلاته أو سجوده لفرض لم يضر ذلك. ذكره في الشرح والانتصار. وقال الإِمام المهدى عليه السلام إن كان الانتظار كثيرا فسد ولعل وجهه أن فيه مشاركة بقصد انتظار الغير فأشبه التلقين ولو في موضعه والحق أنه لا يفسد والأحاديث لا تنفى شرعية كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الخوف لنيل الفضيلة وكما رواه في الشفاء وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يطيل القراءة إذا أحس بداخل فكان يقوم في الركعة الأولى من الظهر حتى لا يسمع وقع قدم ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد فارتحل الحسن عليه السلام على ظهره وهو طفل فأطال السجود حتى نزل وقال أطلنا السجود ليقضى وطره وكره أن يزعجه فدل على أن الانتظار لا يفسد بل يكون الأولى وعلى القول الأول لو انتظر فإنه يعتبر الفعل الكثير وعدمه ذكره المهدى عليه السلام، وجاء في البحر الزخار (٤): أنه يندب بعد الفراغ اللبث قليلا والدعاء والذكر بالمأثور لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما ورد عن عائشة


(١) انظر كتاب شرح الأزهار وهوامشه لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح جـ ١ ص ٢٣٤، ص ٢٣٥ وما بعدهما طبع مطبعة حجازى بالقاهرة سنة ١٣٥٧ هـ الطبعة الأولى.
(٢) المرجع السابق لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح جـ ١ ص ٢٣٥ وهامشه الطبعة السابقة.
(٣) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار وهامشه جـ ١ ص ٣٠٥، ص ٣٠٦ الطبعة السابقة.
(٤) انظر كتاب البحر الزخار لأحمد بن يحيى المرتضى جـ ١ ص ٢٨٣، ص ٢٨٤ وما بعدهما الطبعة السابقة.