للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأراد أن تقسم طولا فيجعل لكل واحد منهما نصف الطول في كمال العرض واتفقا عليه جاز، وإن طلب أحدهما ذلك وامتنع الآخر أجبر عليها لأنَّهُ لا ضرر فيها وإن أراد قسمتها عرضا في كمال الطول واتفقا عليه جاز وإن طلب أحدهما ذلك وامتنع الآخَر ففيه وجهان أحدهما أنه لا يجبر لأنَّهُ لا تدخله القرعة لأنَّهُ إذا أقرع بينهما ربما ضار بها مال كل واحد منهما إلى ناحية ملك الآخر ولا ينتفع به، وكل قسمة لا تدخلها القرعة لا يجبر عليها كالقسمة التي فيها رد، والوجه الثاني - وهو الصحيح - أنه يجبر عليها لأنَّهُ ملك مشترك يمكن كل واحد من الشريكين أن ينتفع بحصته إذا قسم فأجبر على القسمة كما لو أراد أن يقسماها طولا، فإن كان بينهما حائط فأرادا قسمته نظري فإن أراد قسمته طولا في كمال العرض واتفقا عليه جاز، وإن أراد ذلك واحد وامتنع الآخَر ففيه وجهان أحدهما أنه لا يجبر لأنَّهُ لابدّ من قطع الحائط وفى ذلك إتلاف، والوجه الثاني أنه يجبر وهو الصحيح لأنَّهُ تمكن قسمته على وجه ينتفعان به فأجبرا علمها كالعرصة فإن أراد قسمته عرضا في كمال الطول واتفقا عليها جاز، وإن طلب أحدهما وامتنع الآخَر لم يجبر لأن ذلك إتلاف وإفساد (١). وإن كان بينها أرض مختلفة الأجزاء بعضها عامر وبعضها خراب أو بعضها فوى وبعضها ضعيف أو بعضها شجر أو بناء وبعضها بياض أو بعضها يسقى بالسيح وبعضها بالناضج نظرت فإن أمكن التسوية بين الشريكين في جيده ورديئه بأن يكون الجيد في مقدمها والردئ في مؤخرها فإذا قسمت بينهما نصفين صار إلى كل واحد منهما من الجيد والردئ مثل ما صار إلى الآخَر من الجيد والردئ فطلب أحدهما هذه القسمة أجبر الآخَر عليها لأنها كالأرض المتساوية الأجزاء في إمكان التسوية بينهما فيها، وإن لم تمكن التسوية بينهما في الجيد والردئ بأن كانت العمارة أو الشجر أو البناء في أحد النصفين دون الآخَر نظرت فإذا أمكن أن يقسم قسمة تعديل بالقيمة بأن تكون الأرض ثلاثين جريبا وتكون عشرة أجربة من جيدها بقيمة عشرين جريبا من رديئها فدعا إلى ذلك أحد الشريكين وامتنع الآخَر ففيه قولان أحدهما أنه لا يجبر الممتنع لتعذر التساوى في الزرع وتوقف القسمة إلى أن يتراضيا، والقول الثاني أنه يجبر لوجود التساوى بالتعديل فعلى هذا في أجرة القسام وجهان أحدهما أنه يجب على كل واحد منهما نصف الأجرة لأنهما يتساويان في أصل الملك، والوجه الثاني أنه يجب على صاحب العشرة ثلث الأجرة وعلى صاحب العشرين ثلثاها لتفاضلهما في المأخوذ بالقسمة وإن أمكن قسمته بالتعديل وقسمة الرد فدعا أحدهما إلى قسمة التعديل ودعا الآخَر إلى قسمة الرد فإن قلنا إن قسمة التعديل يجبر عليها فالقول قول من دعا إليها لأن ذلك مستحق وإن قلنا لا يجبر وقف إلى أن يتراضيا على إحداهما (٢). وإن كانت بينهما أرض مزروعة وطلب أحدهما قسمة الأرض دون الزرع وجبت القسمة لأن الزرع لا يمنع القسمة في الأرض فلم يمنع وجوبها كالقماش في الدار، وإن طلب أحدهما قسمة الأرض والزرع لم يجبر لأن الزرع لا يمكن تعديله فإن تراضيا على ذلك فإن كان بذرا لم يجز قسمته لأنَّهُ مجهول وإن كان قد ظهر


(١) المرجع السابق جـ ٢ ص ٣٠٧، ٣٠٨ نفس الطبعة.
(٢) المرجع السابق جـ ٢ ص ٣٠٨ نفس الطبعة.