للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

محدثه كائنا من كان نزعه، بل يدرك مالك الدار البيت على محدثه إن أحدثه غيره (١). ولا رجوع بعد شروع في العمل عند القائل باللزوم، ويجبر الأجير على إتمام العمل بعد الشروع فيه، ويجبر المستأجر على نقد الثمن إن أمكن الوصول لتمام العمل وإلا أعطى الأجير مقابل عمله من الأجرة ولا رجوع بعد العقد عند القائل بأن عقدها لازم ولو لم يدخل في العمل فيجبر على الدخول والإِتمام، ويجبر المستأجر على نقد الأجرة، فيجبر الممتنع منهما على ما ترك، وإن قال الأجير لا أرد لك الأجرة فله ذلك، وإن قال المستأجر لا تزد باقى زاد (٢). وإن هلك طعام استؤجر على نقله إلى معين بطريق أو غنم على رعيها سنة في أثنائها بمعلوم فيهما فليس لرب الدابة والراعى إلا قدر السير والرعى ولو قبضا لأن التلف جاء من الله، وقيل لم يلزم الراعى ورب الدابة ومثلهما غيرهما رد لباقى الأجرة بعد قبض لها كلها أو بعضها إذا كان في هذا البعض ما يزيد على ما وقع منهما من العمل، وخير على هذا القول رب العمل في ترك الأجرة للأجير كما هي في يده وهى ملك للأجير بدون أن يحضر له ما يتم فيه العمل، وفى إتيان بطعام آخر ينقله أو غنم أخرى يرعاها، وهكذا كل عمل عقد عليه ولا يدرك عليه غير العمل الذي هلك إذا لم يكن من صنفه ولو كان من جنسه فإن هلك طعامه لم يدرك عليه نقل طعام آخر غير صنف الأول كبر وشعير ولا نقل غير طعام كحجارة فإن هلك غنمه لم يدرك عليه رعى بقر وهكذا، وكذا مسترضع امرأة لصبى نقد لها أجرتها ثم مات الصبى أو استغنى عن اللبن بطعام وشراب أو بشراب من الأشربة فترك الرضاع أو أبى بقبول منها ويريد من غيرها قبل تمام مدة الرضاع وهى حولان إذا أطلقا وإن قيدا مدة كسنة فقبل تمامها ففى الرد لباقى الأجرة للمسترضع وهو الذي عقد لها أجرة الرضاع قولان، قيل: لا ترد له لأنَّهُ لم يجئ الامتناع منها، فإن لم تصلها الأجرة كلها زادها على مقدار ما يقابل عملها، وإن شاء أحضر لها طفلا ترضعه باقى المدة على ما مر آنفا، وقيل ترد له مقدار ما يقابل باقى المدة من الأجرة، وإن حدث بالصبى ما يضرها إن أرضعته كجذام وبرص لأنهما ينتقلان بإذن الله إلى مجاورهما، وكذا ذكر الأطباء الجرب والجدرى والحمى الدقيقة والقروح العفنة إلى غير ذلك من الأمراض المعدية فأبت أن ترضعه كعكسه وهو أن يكون بها مضر به كجذام وبرص ونحوهما مما مر، أو غار لبنها أو بان بها حمل فإن لبن الحامل معيب، وقد كان - صلى الله عليه وسلم - أراد أن ينهى عنه فبلغه أن فارسا والروم لا يضرهم فلم ينه، وليس عدم نهيه مخرجا له عن كونه معيبا بل يفيد أنه ممكن إرضاعه والاكتفاء به ولو كان معيبا، ولم يرض وليه أن ترضعه على ذلك المذكور من المضر أو الحمل قوصصت في الأجرة أي اتبع إرضاعها وما بقى من المدة وردت ما بقى من الأجرة مقابلا لما بقى من المدة وأخذت ما يقابل إرضاعها، فإن لم يأب وليه ولم تأب هي فلها الأجرة كاملة ولو كان لا يحل له ولا لها أن يرضى أو ترضى بما يضرها أو يضر الصبى، فإن كانت العلة فيهما جميعًا ولم يكن خوف زيادتها فيه أو فيها بالملاقاة فلا يكون ذلك عذرًا لمن أراد منهما ترك الإرضاع، وإن كانت واحدة فيهما، لكن اختلفت


(١) المرجع السابق جـ ٥ ص ١١٧ نفس الطبعة.
(٢) المرجع السابق جـ ٥ ص ١٢٠ نفس الطبعة.