منه الالتزامية اللفظية ومن يظهر منه الالتزامية العقلية.
ثم استدل لمن يقول بعدم دلالته على الضد الخاص فقال:
إننا إذا قلنا أزل النجاسة عن المسجد فإنه لا يدل على قولنا لا تصل ونحوه بإحدى الدلالات الثلاث. وأطال في بيان ذلك ثم قال:
واحتج المدعون للدلالة اللفظية بأن أمر الإيجاب طلب فعل يذم على تركه اتفاقا. ولا ذم إلا على فعل لأنه المقدور وهو ليس إلا الكف أو فعل ضده. والذم بأيهما كان يستلزم النهى عنه إذ لا ذم بما لم ينه عنه لأنه معناه.
ورد ذلك بمنع انحصار الذم على الفعل بأن مطلق ترك الفعل مقدور بسبب القدرة على استمراره ولا يحتاج إلى الكف. وأطال في ذلك.
كما احتج القائلون بالدلالة العقلية بوجوه منها:
أن ترك الضد لا يتم فعل المأمور به إلا به فيكون فعله حراما وهو معنى النهى وأن فعل الضد مستلزم لترك المأمور به المحرم والمستلزم للمحرم محرم.