وإن أمسك حلال طائرًا في الحل فهلك فراخه في الحرم فإنه يضمن الفراخ في أصح الروايتين لأنه بإمساكه أتلف صيدًا حرميًا فيضمنه كما لو كان في الحرم، ولا يضمن الأم لأنها من صيد الحلّ وهو حلال.
أما إن أمسك حمامة مثلًا في الحرم فهلك فراخها في الحل فلا ضمان عليه. لأن الأصل الإباحة وليس من صيد الحرم فليس بمعصوم.
وإن أمسك المحرم الصيد ليخلص من رجله خيطًا فتلف بذلك لم يضمنه لأنه فعل أبيح لحاجة الحيوان فلم يضمنه.
ولو أمسك المحرم الصيد ليداويه فهو وديعة عنده فلا ضمان عليه إن تلف بلا تعد ولا تفريط لأنه محسن.
وإن أحرم الشخص وفى يده صيد أو دخل الحرم المكيّ بصيد لم يزل ملكه عنه؛ فيرده من أخذه منه لاستدامة ملكه عليه؛ ويضمنه من قتله كسائر الأموال المحترمة.
إلا أنه يلزم من أحرم وفى يده صيد أو دخل الحرم وفى يده صيد إرساله في موضع يمتنع فيه لأن في عدم ذلك إمساكًا للصيد فلم يجر كحالة الابتداء.
ويلزمه إزالة يده المشاهدة عنه مثل ما إذا كان في قبضته أو رحله أو خيمته أو قفصه أو كان مربوطًا بحبل معه ونحوه.
أما إن كان الصيد في يده الحكمية فلا يلزمه إزالتها مثل أن يكون الصيد في بيته أو بلده أو في يد نائبه الحلال في غير مكانه؛ لأنه لم يفعل في الصيد فعلًا فلم يلزمه شيء كما لو كان في ملك غيره وعكس هذا إذا كان في يده المشاهدة، لأنه فعل الإمساك في الصيد فكان ممنوعًا منه كحالة الابتداء فإن استدامة الإمساك إمساك بدليل أنه لو حلف لا يمسك شيئًا فاستدام إمساكه حنث.
ولا يضمنه إذا تلف بيده الحكمية، لأنه لا تلزمه إزالتها ولم يوجد منه سبب في تلفه وللمحرم نقل الملك في الصيد الذي بيده الحكمية بالبيع وغيره كسائر أملاكه. ومن غصبه لزمه رده إلى مالكه. لاستمرار ملكه عليه.
ولو تلف الصيد في يد المحرم المشاهدة قبل التمكن من إرساله لم يضمنه لعدم ما يقتضيه من تعد وتقصد. أما إن تمكن من إرساله ولم يرسله فتلف فإنه يضمنه. لأنه تلف تحت يده المعتدية فلزمه الضمان كمال الآدمى.
وإن أرسل الصيد إنسان من يد المحرم المشاهدة قهرًا لم يضمنه. لأنه فعل ما تعين على المحرم فعله في هذه العين خاصة. لأن اليد قد زال حكمها وحرمتها.