للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كل ذلك فليعمد إلى خير ما وجد وينبغى للمسلم أن يمين أخاه في الله إذا احتاج إليه وتقبل خلافته على الوصية وقد قيل أنه من ضيع حقوق أخيه في الله وحقوق أبويه فأنفذ وصاياهم من بعدهم فقد أدى حقوقهم ولو أنه قطعهم في حياته فمن وجد له الاختيار فلا يجوز له الإيصاء إلا إلى ثقة لأمره - صلى الله عليه وسلم - بحفظ الأموال ونهيه عن إضاعتها ومن لم يجده وقد لزمته الوصية أو لم تلزمه فأقل ما يكتفى به المأمون على ما يستأمنه عليه ويفوضه إليه من مال الورثة والغرماء أنه يجعله في وجهه ويعمل فيه بالعلم ويسأل عما جهل فيه وجاء في موضع آخر (١): أن في استخلاف العشيرة على الحمل قولان الأول لزوم الاستخلاف لأن له نصيبًا في المال لا يقسم حتى يولد وإن قسم عزل له أكثر ما يكون كما يذكر في الميراث فيكون بيد خليفته والثانى عدم اللزوم لأنهم ليسوا على يقين من كونه يرث لإمكان أن لا يولد أو أن يولد ميتًا وأن لا يكون جنينًا بل ضررًا أو شحمًا أو لحمًا أو مريحا وعليهم استخلاف أمين إن لم يستخلف ذلك الميت وإن من غيرهم أي من غير العشيرة في المال والولد وإن استخلفوا أمين الأموال جاز وهو عندى مقدم على المتولى الذي لا يقوم بالمال أو الولد ولا يجد معينًا وضمن الذي أريد استخلافه لتأهله للخلافة ومن هو معه كذلك قال الشيخ أحمد وإن استخلفوا غير الأمين فلا يبرءون وإن استخلفوا الأمين برئوا ما لم تظهر منه الخيانة وكان ما يفوق طاقته ولا يصل إلى حفظه وحياطته بمعنى من المعانى فعليهم حرز ما قدروا عليه من ذلك وفيهم من يرخص أن يستخلفوا غير المتولى إذا كان أمينًا في المال على اليتيم وماله ومال الغائب ولا شئ عليهم ما لم تظهر منه الخيانة وكذا إن قام اليتيم أو ماله أو مال الغائب من تعنى بذلك ما لم تصلهم الضيعة وليًا له أو أجنبيًا من العشيرة أو غيرها حرًا أو عبدًا ذكرًا كان أو أنثى معهم من العشيرة إن ضيع بأن امتنع عن الخلافة أو قبلها وضيع وعلموا بتضييعه أو ضيعوا الاستخلاف ولو كان المال في يد غيرهم وهو ضامن معهم بل هو الضامن لأنه تلف المال بيده مضيعًا له وإن لم يغرم فعلى الورثة لأنهم ضيعوا الاستخلاف.


(١) شرح النيل وشفاء العليل جـ ١ ص ٤٧٤ طبع المطبعة الأدبية بمصر سنة ١٣٤٣ هـ.