للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولاستماسكه بالأصل وهى السفلى مع عدم ادعائها خروجًا عنه بحق بخلاف من استمسك بأصل وادعى انتقاله عنه بحق مثل أن يدعى على إنسان أنه باع له بعيره فأنكر صاحب البعير فإنه يحلف؛ ولو استمسك بأصل وهو عدم البيع؛ لأن خصمه ادعى خروجه عنه بحق وهو الشراء وثمنه، وقيل: يحلف لعموم: "اليمين على من أنكر" (١) ولأن لها حقا في ذلك وهو توسيع النفقة وإنكاره يؤدى إلى إبطاله، ولينفق عليها على السفلى أو الوسطى بحسب ما أقر به مخالفًا لادعائها، وإن تصادقا على العليا أو الوسطى ثم ادعى نزولًا بيّنه وإلا فلا تحلف؛ لأنها لم تدع شيئًا معينًا لنفسه بل ادعى نقص مال ولاستمساكها بأصل وادعاؤه خروجه عنه بلا حق، وإنما كانت العليا هنا أو الوسطى أصلًا لإقراره بها، وقيل: تحلف لعموم: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر"، ولأن ذلك يرجع إلى حق له وهو تضييق النفقة، ولينفق عليها على ما تصادقا عليه، وكذا إن ادعت طلوعًا من سفلى أو وسطى يجب عليها أن تقيم البينة وإلا لم يحلف ويجبره الحاكم على نفقتها بضرب حتى ينفق أو يطلق (٢).


(١) سبق تخريجه.
(٢) شرح النيل: ٣/ ٣٠١ - ٣٠٢.