للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عدم انقضاء العدة، وإن سبقت هي بدعوى انقضائها فالقول لها، وهذا حيث يكون التداعى في المدة الممكنة المعتادة لانقضاء العدة في مثلها كثلاثة أشهر، فالقول قول من سبق، فإن اتفق كلاهما في حالة واحدة أو التبس فالقول قولها في الانقضاء؛ لأنها مخبرة عن أمر ماض. فإن علم تقدم أحدهما ثم التبس، فالأصل عدم انقضاء العدة وثبوت الرجعة (١).

وإذا أنكرت صحة الرجعة بعد مضى العدة ثم أقرت بصحتها لم يصح إقرارها سواء كان بعد تصديق الزوج لها على عدم صحتها أو قبل تصديقها؛ لأنه رجوع عن الإقرار منها بالبينونة، ولا يصح الرجوع عن الإقرار بذلك. وإذا اختلفا في مضى العدة وعدم المضى فالقول لمنكر مضيها، وسواء كانت العدة بالشهور أم بالولادة أم بالأقراء في مدة غير معتادة وغير ممكنة غالبًا، فإن كان الزوج هو المدعى لانقضاء العدة لتسقط نفقتها وهى منكرة لانقضائها حلفت في دعوى الزوج انقضاء ذلك الحيض الآخر وهو الثالث كل يوم مرة من بعد الثلاث إلى تمام العشر، فإن تعلقت دعوى الزوج بانقضاء جملة العدة وأنكرت، وجب عليها في إنكارها جملة العدة أن يحلف مرة، وبعد أن تحلف المرة الأولى يتركها من التحليف ويحلفها بعد كل شهر مرة، أو في كل تسعة وعشرين مرة ما دامت منكرة.

وإذا ادَّعى الزوج انقضاء العدة لأشهر لكونها ضهباء (٢)؛ وأنها لم تحض أصلًا وقالت الزوجة: بل العدة باقية وأنا من ذوات الحيض، وإنما انقطع الحيض لعارض؛ ومرادها أنها تتربص إلى الستين سنة، فإن القول للزوج؛ لأنه منكر للحيض من الأصل، والأصل عدمه، والبينة عليها أنها كانت من ذوات الحيض، وتصدق مع يمينها ما لم يغلب في الظن كذبها (٣).


(١) التاج المذهب: ٢/ ٢٤١ - ٢٤٢.
(٢) قال في (ترتيب القاموس): الضهباء، المرأة التي لا تحيض ولا تحمل.
(٣) التاج المذهب: ٢/ ١٩٨.