للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من قبيل القتل العمد، أما آلة القتل شبه العمد فهى ما لا يقتل غالبا، ومثلوا له بالضرب بالسوط‍ وبالعصا الخفيفة فى غير مقتل وبالابرة كذلك.

والحنابلة لا يختلفون عن ذلك (١)، قال أبن قدامة: «إن القتل العمد يكون بمحدد يقطع ويدخل فى البدن كالسيف والسكين والسنان وما فى معناه مما يحدد فيجرح من الحديد والنحاس والرصاص والذهب والفضة والزجاج والقصب والخشب، فهذا كله إذا جرح به جرحا كبيرا فمات فهو قتل عمد، وكذلك غير المحدد مما يغلب على الظن حدوث الزهوق به عند استعماله» ثم يقول: إن غير المحدد يتنوع أنواعا منها المثقل الكبير الذى يقتل مثله غالبا سواء أكان من حديد كالسندان والمطرقة أو حجر ثقيل أو خشبة كبيرة، ومن هذا النوع الحائط‍ والصخرة، ومنها المثقل الصغير كالعصا والسوط‍ والحجر الصغير إذا كان فى مقتل أو فى حال ضعف من المضروب أو فى زمن مفرط‍ الحر أو البرد، أو كرر الضرب حتى قتله، ومنها أن يمنع نفسه كأن يجعل فى عنقه حبلا ثم يعلقه فى خشبة أو شئ بحيث يرتفع عن الأرض فيختنق ويموت سواء مات فى الحال أو بقى زمنا لأن هذا أسرع أنواع القتل، وهو الذى جرت العادة بفعله من الولاة مع بعض المفسدين، ومنها أن يخنقه وهو على الأرض بيديه أو منديل أو حبل أو بوسادة أو شئ يضعه على فمه أو أنفه أو يضع يده عليهما فيموت، ومنها أن يلقيه فى مهلكة ويدخل فيه ما اذا ألقاه من شاهق كرأس جبل أو حائط‍ عال يهلك به غالبا فيموت، ويدخل فيه أن يلقيه فى نار أو ماء يغرق ولا يمكنه التخلص منه أما لكثرة الماء أو النار واما لعجزه عن التخلص لمرض أو صغر أو كونه مربوطا أو منعه الخروج، أو كونه فى حفيرة لا يقدر على الصعود منها، ويدخل فيه ان يجمع بينه وبين أسد أو نمر فى مكان ضيق فيقتله، وكذلك إذا حبسه فى مكان ومنعه من الطعام والشراب مدة لا يبقى فيها حتى يموت، وكذلك اذا سقاه سما فمات، وكذلك إذا قتله بسحر يقتل غالبا، كما يدخل فيه أن يتسبب فى قتله بما يقتل غالبا أن يكره رجلا على قتل آخر فيقتله، أو يشهد رجلان على رجل، - أى شهادة زور - بما يوجب قتله فقتل.

وأما آلة شبه العمد فهى ما لا يقتل غالبا كالضرب بالسوط‍ والعصا والحجر الصغير والوكز باليد وسائر ما لا يقتل غالبا اذا كان بقصد الضرب لا القتل.

اما المالكية (٢): فمسلكهم أن آلة القتل الموجب للقصاص هى المحدد والمثقل والقضيب والسوط‍ إن فعله لعداوة أو غضب ومات من ذلك، وكذلك الخنق ومنع الطعام والشراب بقصد الاماتة، وكذلك طرح غير محسن للعوم فى نهر عداوة، وكذلك البئر يحفرها الرجل وكذلك المزلق كقشرة البطيخ إذا قصد الضرر مع هلاك المقصود، وكذلك الكلب العقور والاكراه فإن الشخص المكره على القتل يعتبر آلة إذا كان لا يمكنه المخالفة، وكذلك الطعام المسموم يقدمه الشخص


(١) المغنى ج‍ ٧ ص ٦٣٧ - ٦٤٧.
(٢) حاشية الدسوقى ج‍ ٢ ص ٢٤٢ - ٢٤٤.