للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فاعتبرت التسمية عنده كما تعتبر عند الذبح، ولا تعتبر التسمية من أخرس لتعذرها منه، والظاهر أنه لا بد من اشارته بها، هذا ولا يضر تقدم التسمية بزمن يسير كالعبادات أو تأخر يسير كالتقدم وكذا لا يضر تأخر كثير فى جارح اذا زجره فانزجر عند التسمية اقامة لذلك مقام الارسال، وان ترك التسمية عمدا أو سهوا أو جهلا لم يبح الصيد للآية السابقة، وان سمى على صيد فأصاب الصائد غيره حل المصاب، ولو سمى على سهم ثم ألقاه ورمى بغيره بتلك التسمية لم يبح (١) رابعها: أن يكون المرسل من أهل الذكاة مسلما كان أو كتابيا فان رمى مسلم أو كتابى وغير كتابى كمجوسى ووثنى ودرزى أو متولد بين كتابى وغير كتابى - صيدا أو أرسله عليه جارحا أو شارك كلب مجوسى كلب مسلم فى قتل الصيد لم يحل الصيد سواء وقع سهماهما فيه دفعة واحدة أو وقع فيه سهم أحدهما قبل الآخر لقوله صلى الله عليه وسلم: «اذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، وان وجدت معه غيره فلا تأكل انما سميت على كلبك ولم تسم على غيره» ولأنه اجتمع فى قتله مبيح ومحرم فغلبنا التحريم كالمتولد بين ما يؤكل وما لا يؤكل، وان أرسل المسلم أو الكتابى كلبا فزجره المجوسى أو نحوه فزاد فى عدوه حل صيده لأن الصائد له هو المسلم أو الكتابى وهو من أهل الذكاة، ولو كان العكس بأن أرسل المجوسى ونحوه كلبا فزجره المسلم لم يحل صيده لأن الصائد ليس من أهل الذكاة اذ العبرة بالارسال (٢).

(ب) حكم الارسال على غير معين أو غير مرئى: لا يعتبر الحنابلة الارسال على غير مرئى، فقد ذكر صاحب كشاف القناع أنه لو أرسل كلبه أو سهمه الى هدف فقتل صيدا لم يحل، أو أرسله يريد الصيد ولا يرى صيدا لم يحل، أو قصد انسانا أو حجرا أو رمى عبثا غير قاصد صيدا فأصاب صيدا لم يحل (٣)، فان كان الارسال على غير معين حل صيده فلو أرسل سهمه على صيد فأصاب غيره، أو قتل جماعة حل الجميع لعموم الآية والخبر، ولأنه أرسله على صيد فحل ما صاده، فان أرسل سهمه على صيد فأعانته الريح فقتله ولولاها ما وصل السهم حل لأن قتله بسهمه ورميه أشبه ما لو وقع سهمه على حجر فرده على الصيد فقتله، ولأن الارسال له حكم الحل والريح لا يمكن الاحتراز عنها فسقط‍ اعتبارها، والجارح بمنزلة السهم، فلو أرسله على صيد فأصاب غيره أو على صيد فصاد عددا حل الجميع.

(ج‍) حكم التعدد فى الارسال: قال صاحب كشاف القناع: لو وجد المسلم


(١) المرجع السابق ج ٤ ص ١٣٤، ١٣٥.
(٢) المرجع السابق ج ٤ ص ١٣٢.
(٣) المرجع السابق ح‍ ٤ ص ١٣٢.